للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى ابنُ الموَّاز؛ أنّ الأُضحية لازمةٌ للمسافر كلزومها للمقيم بحديث ابنِ عمر المتقدِّم، وهو على الاستحباب.

المسألة الخامسة (١):

قوله: "كَبْشا فَحِيلَا أَقْرَنَ" وفيه خمسُ معانٍ:

أحدُها: أنّ الأُضحيَة لا تكون من غير بهيمة الأنعام.

والثّاني: أنّ الضَّأْن أفضل.

والثّالث: أنّ ذكورَها أفضل.

والرّابع: أنّ الفحلَ منها أفضل.

والخامس: الأقرن أفضل من الأجمّ.

المسألة السّادسة (٢):

فالأوّل أنّ الأُضْحيّة لا تكون إِلَّا من بهيمة الأنعام: الضّأن والمعز والإبل والبقر، ولو ضربت فحول البقر الانسيّة إناث البقر الوحشيّة * فقد قال الشّيخ أبو إسحاق: اتّفق أصحابنا أنّه لا يضحَّى بها، واختلفوا إذا ضربت فحول الوحشيّة إناث الإنسيّة*، والَّذي أقول به إجازةُ ذلك كلِّه، ومعنى ذلك: أنّ كلَّ ولد تَبَعٌ لأمِّه في الجنس والحكم، وإنّما يختلف ذلك في ولد آدم، وإنّما منع من ذلك من قال بالمنع من أصحابنا إذا كانت الفحول وحشيّة، لتغلب الحَظْرِ على الإباحة، والله أعلم.

وقد رتَّبَ الفقهاءُ ذلك في كتبهم فقالوا (٣): أفضلُ الضّحايا الكبشُ الفحِيلُ الأبيضُ،


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٨.
(٢) الفقرة الأولى من هذه المسألة إلى قوله: "لتغلب الحظر على الإباحة" اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٣/ ٨٨
(٣) المقصود بالذِّكْر هو القاضي ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>