للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلَّى لأنّ الأُضحيَّة من القُرَبِ العامَّة فالأفضلُ إظهارها؛ لأنّ في ذلك إحياء سنّتها.

وقال ابن حبيب (١): يُستحبّ الإعلان بها لكي تُعْرَف وَيعْرِف الجاهل سنَّتها وما يلزمه منها، وكان ابنُ عمر إذا اشترى أضحيّة يأمر غلامه بحملها إلى السوق ويقول: هذه أُضحيّة ابنُ عمر أراد أنّ يعلن بها، وأن (٢) يُنَشِّط النَّاس على مثل فعله. وليس شراؤُها بواجبٍ لكونها أُضحيّة.

المسألة العاشرة (٣):

قوله: "وَحَلَقَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الكَبْشُ" (٤) ولعلّه امتنع من ذلك حتّى ضحَّى، على وجه الاستحباب، ولم ير ذلك واجبًا عليه. وقد رَوَى الأبهري وابن القصّار (٥) أنّه يُستحَبُّ لمن أراد أنّ يُضَحي ألَّا يقصّ ولا يَقْلِم ظفرًا حتّى يُضَحِّي. قالا: ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال الشّافعيّ (٦).

وقال أبو حنيفة: ليس في ذلك استحباب (٧).

وقال أحمد وإسحاق: يحرمُ عليه الحَلْق وتقليم الأظفار (٨).


(١) زاد في المنتقى: "في كتابه" يعني الواضحة.
(٢) من هاهنا إلى آخر آخر المسألة من زيادات المؤلِّف على نصّ المنتقى.
(٣) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف مع الاختصار من المنتقى: ٣/ ٩٠ - ٩١.
(٤) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٦/ ب "قوله: فحلق رأسه حين ذبح الكبش، ليس بفرضٍ ولا سنَّةٍ، وفعله استحسانا تشبُّها منه بالحاجّ".
(٥) في عيون المجالس: ٦٧٣، وفي المطبوع: ٢/ ٩٣١.
(٦) انظر المهذب للشيرازي: ١/ ٢٣٨ (دار الفكر)، والوسيط: ٧/ ١٣١، وحلية العلماء: ٣/ ٣٢١.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٣٠.
(٨) انظر المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف: ٩/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>