للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ومن ذبح أُضحية صاحبه غَلَطًا لم يجز المذبوح عنه، وإن فعل ذلك كلّ واحدٍ منهما بأُضحيَة صاحبه ضمنها، قاله مالك في "المدوّنة" (٢).

ووجهُ ذلك: أنّ كلَّ واحد منهما مُتَعَدٍّ على أُضحيَة صاحبه فلزمه ضمأنّها؛ لأنّ الخطأ والعَمْدَ في المال سواءٌ، وإذا ضمنها الذّابحُ لم تجزئ المُتَعَدِّي؛ لأنّها تكون لمن ضمنها إنَّ ضمنها له، وإن لم يضمنه إيّاها ورَضِيَ بها مذبوحة لم تُجْزِئ أيضًا؛ لأنّه قد كان معه ملكها لما كان له من تضمين المُتَعَدِّي، وإنّما عادت إلى حالها من الملك الصَّحيح بترك التضمين، وذلك بعد الذَّبح ولو كان هَدْيًا، فقد رَوَى ابنُ القاسم وابنُ وَهْب عن مالك في "الموازية": تُجْزِىء عمّن قلّده لا عمن نحوه (٣). ورَوى أشهب (٤) أنّها لا تجزئهما (٥).

المسألة التّاسعة (٦):

وإنّما أمرَ ابن عم نافعًا بذبحها يوم الأضحى لأنّه أفضل، وأمره بذبحها في


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٨٩ - ٩٠.
(٢) ٢/ ٥ في كتاب الضَّحايا.
(٣) وجهُ رواية ابن القاسم: أنّه قد وجب بالتقليد، فلا يحتاج في ذبحه إلى نيَّةٍ تختصُّ بمن قلَّده، يدلُّ على ذلك أنّه لو ضَلَّ الهَدْي فوجده رجلٌ فنحوه عمّن قلّده لأجزأ وإن لم يتعيّن له صاحبه، ولو فعل ذلك في الأضحيّة لم تجزئ صاحبها.
(٤) عن مالك، كما في المنتقى.
(٥) وجه رواية أشهب: أنّ الهدي وإن كان قد وجب بالتّقليد، فإنّ الفساد وعدم الإجزاء يتعلّق، بدليل أنّه لو مات لم يجزئه، فكذلك إذا ذبح ذَبْحًا يمنع الإجزاء، وهو يذبح عن غير من قلّده.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>