(٢) المقصود هو الإمام الباجي. (٣) أضحية، فينوي النّائب في ذلك من الأُضحِية ما كان يَنوِيهِ المُضَحِّي لو باشر ذبحها. (٤) ٢/ ٥ في كتاب الضَّحايا. (٥) نصّ المدوّنة كما نقله المؤلِّف - رحمة الله عليه - عن الباجي غير واضح، ونرى من المستحسن إثبات نصّ المدوّنة وهو كالتالي: "أرأيت إنَّ ذبح رجلٌ أُضحِيَتي عنِّي بغير إذني، أيجزنني ذلك أم لا؟ قال [ابن القاسم]: ما سمعتُ من مالك في هذا شيئًا، إِلَّا أنِّي أرى إنَّ كان مثل الولد وعياله إنّما ذبحوها ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان غير ذلك لم يجز". (٦) يقول الباجي في المنتقى: ٣/ ٨٩: " ... يحتمل أنّ يريد به صديقه الّذي يقوم بأموره، وقد فوّض إليه في جميع أموره، حتّى يصدّقه أنّه لم يذبحها عن نفسه وإنّما ذبحها عن غيره". (٧) أشهب.