للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لا يُستعملُ إِلَّا فيما واظبَ عليه، ومعلوم أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لا يُوَاظِبُ في خاصَّتِهِ إِلَّا على الأفضل.

وأمّا الرِّواية الثّانية، فمذهبُ مالك (١) أنَّ يكون ذُكور كلّ جنسٍ أفضل من إناثه.

المسألة السّابعة (٢):

قولُه لنَافِع: "أَذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحَى"، على وجه الاستنابة، وذلك جائزٌ للضَّرورةِ، وقد كرههُ مالك من غير ضرورة.

والأصلُ في جوازه: القياس على الهدايا؛ لأنّه حيوانٌ شُرعَ ذَبْحُهُ على وَجْهِ القُرْبَةِ، فَصحَّت الاستنابة فيه كالهدايا. وإنّما استنابة ابن عمر من ضرورة لأنّه كان مسافرًا، والأحسن أنّ يذبح الرَّجُلُ أُضْحيته بيده، لما روي عن أنس بن مالك أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِكَبْشيْن أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيَدِهِ (٣).

المسألة الثّامنة (٤):

فإذا قلنا: تجوز الاستنابة، فإن استنابَ مسلمًا أجزأه، وإن استناب كتابيًا فهل يجوز أم لا؟

فقال ابن القاسم في "المدوّنة" (٥): يعيدها.

وروى عنه أشهب أنّه قال: تجزئه.

توجبه (٦):

فوجهُ قول ابن القاسم: أنّ الكافرَ لا تصحُّ منه نِيَّةُ القُربة وإن صحَّت منه نيّة


(١) في المنتقى: "فهو مذهب مالك وأصحابه".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٩.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٩.
(٥) ١/ ٤٢٩ - ٤٣٠ في كتاب الضَّحايا.
(٦) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: ٣/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>