للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الهدايا، فالإبلُ أفضل لكثرة لحمها، ثمّ البقر، ثمّ الضَّأْن.

وذهب الشّافعيُّ (١) إلى أنّ الأبلَ أفضل من الغنم، واحتجَّ على ذلك بقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنِ اغْتَسل وَرَاحَ في السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَدَنَةً ... " الحديث (٢) والضَّحايا قربانٌ.

قال القاضي (٣): وهذا لا حجَّةَ فيه؛ لأنّه إنّما أراد الهدايا، وقد رُوي ذلك في غير حديث "الموطَّأ": "مَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الأُولَى فَكأَنَّما أَهْدَى بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثَّانيَةِ فَكأَنَّمَا أهدَى بَقرَةً ... " الحديث (٤).

المسألة السّادسة (٥):

فذهب مالك وأصحابه أنّ الضَّأْنَ في الضحايا أفضل من البقر، ومذهب ابن شعبان أنّ الإبل أفضل من البقر، وحَكى ابنُ الجلّاب (٦) وعبدُ الوهّاب في معونته (٧) أنّ البقر أفضل.

وقال الشّافعيّ (٨) وأبو حنيفة (٩): الإبلُ أفضل، ثمّ البقر، ثمّ الغنم.

ودليلنا: ما رُويَ عن النبي - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه ضحَّى بكَبْشَينِ أقْرَنَين أمْلَحَيْن (١٠)، ومثلُ


(١) في الأم: ٢/ ٢٤٦.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٦٦) رواية يحيى.
(٣) الكلام موصولٌ للقاضي ابن رشد.
(٤) أخرجه النّسائي: ٣/ ٩٧ - ٩٨ عن أبي هريرة بلفظ: "كالمُهْدِي بدنة ... ".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٨.
(٦) في التفريع: ١/ ٣٩٠، وعبارته هي كالتالي: "وأفضلها الغنم، ثمّ البقر، ثمّ الإبل".
(٧) ١/ ٦٥٨.
(٨) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٧٧.
(٩) انظر مختصر الطحاوي: ٣٠١.
(١٠) أخرجه البخاريّ (٥٥٥٤)، ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>