(٢) مولى ابن أزهر في البخاريّ (١٩٩٠)، ومسلم (١٩٦٩). يقول أبو العباس القرطبي في المفهم: ٥/ ٣٧٦ (حديث أبي عبيد ... وابن عمر يَدُلَان علىْ أنّ عمر، وعليَّا، وابن عمر، كانوا لا يرون بقاء حكم النّهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأن ذلك ليس بمنسوخ، ولا مخصوصا بوقتٍ ولا بقوم. وكأنّهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث ... الدالّة على نسخ المنع، أو على أنّ ذلك المنع كان لعلّة الدافّة الّتي دفّت عليهم، وإنّما لم تبلغهم تلك الأحاديث الرافعة؛ لأنّها أخبار آحاد لا متواترة، وما كان كذلك صحَّ أنّ يبلغ بعض النَّاس دون بعض". (٣) أخرج مسلم (١٩٧٠) عن ابن عمر؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نهى أنّ تُؤكَلَ لحوم الأضاحي بعد ثلاث.