للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١): في صفةِ ما يذكَّى به

فإنّه عند علمائنا: كلُّ محدودٍ يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدَّمِ بالطَّعْن في لَبَّة ما يُنْحَر، وبفرْي أوداج ما يُذْبح، ممّا لا يختصُّ بطائفة من الكُفَّار في قتل الحيوان للأكل.

وقال ابنُ المَوَّاز عن مالك: وقد أجاز رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - الذَّكاةَ بالحَجَر والشَّظَاظِ (٥) وقال: يريد المروة وشقّة العَصَا والقَصَب، وكلُّ ما أَنْهَرَ الدَّم فَكُلْ، إِلَّا السِّنَّ والظُّفُر. قال محمّد: وهو مذهب مالك.

وقال ابن حبيب: ومما يُذَكَّى به الضّرار (٢).

وروى ابنُ وَهْبٍ عن مالك في "المبسوط" أنّ كلّ شيءٍ من فخّار أو عظم أو قرن، فجائزٌ الذَّبح به.

قال (٣): ولا بَأْس أنّ يذبح بِفَلْقَة العَظم ذكيًا كان أو غير ذكي إذا بَضَعَ اللَّحْمَ وأنّهر الدَّمَ.

فحصلَ الخلافُ بين رواية ابن المَوَّاز وبين ما أوردناه قبلُ في الذَّكاة بالعَظْم والظُّفر. وقد اختلف علماؤنا العراقيُّون في ذلك:


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٦ - ١٠٧ بتصرُّف.
(٢) الّذي في المنتقى: "وقال ابن حبيب: ممّا يُذَكَّى به الضّرار، جمع ضرر، وهي فلقة الحجر، واللِّيطة وهي فلقة القصب، والشّطر: فلقة العصا".
(٣) القائل هو ابن حبيب كما في المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>