للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابنُ القصّارِ في "كتابه" (١): الظّاهر من مذهب مالك أنّه لا يستبيحُ الذّكاة بالسِّنِّ والظُّفُر. ورأيت لبعض أشياخنا (٢) أنّه مكروهٌ ومُبَاحٌ بالعَظم، وعندي أنّ السِّنَّ إذا كان عريضًا محدودًا، والظُّفُر إذا كان كذلك، حتَّى يمكن قطع الحُلْقُوم به في مرَّةٍ واحدةٍ، فإنّه تصِحُّ الذَّكاةُ به، وكذلك سائر العظام متَّصلة أو منفصلة، سواء كان ممَّا يُؤْكَل لحمُهُ أو لا يُؤْكَل.

وقال الشّافعيُّ: لا تجوز الذَّكاةُ بذلك (٣)، مثل الرِّواية الأُولى عن مالك.

وقال أبو حنيفة: إنَّ كانا منفصلّين صحَّتِ الذّكاة بهما (٤).

والرَّواية الّتي نَسَبَها ابنُ القصَّار لأبي حنيفة هي لابنِ حبيب في "الواضحة" (٥) قال: وإذا كان الظُّفُر والسِّنُّ منزوعين وعَظُمَا حتّى يمكن الذَّبْح بهما فلا بَأس بذلك.

توجيه (٦):

أمّا وجه الرِّواية بالمنع: لما ورد عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، ليسَ السِّنُّ وَالظُّفُرُ، وَسَأُخبِرُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظمٌ، وَأَمَّا الْعَظمُ فَمُدَى الحَبَشَةِ" (٧).

ودليلُنا من جهة القياس: أنّ الشَّرعَ قد وَرَدَ باعتبار صفة الذّابح واعتبار صفة الآلة،


(١) المسمى بعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار، وقد وصلنا كاملًا مختصره المسمى: "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهّاب، انظر الورقة ٦٩٨ [٢/ ٩٥٧].
(٢) في عيون المجالس: "أشياخنا من أصحاب مالك".
(٣) انظر الأم: ٢/ ٢٥٩.
(٤) انظر المختصر: ٢٠٩، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٠٨. عبارة ابن القصّار- كما في عيون المجالس: الورقة ٦٩٨ [٢/ ٢٥٧]، "وبهذا قال أبو حنيفة إذا كان منفصلًا غير متّصلٍ".
(٥) نصّ على هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٢.
(٦) هذا التّوجيه مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٠٦.
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>