للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأخذ بيده اليُسرى جلد حلْقِها بين اللَّحْي الأسفل والصُّوف، فيمُدُّه حتّى يتبين البشرة وموضع السّكين في المذبح حيث الجوَزة في الرّأس، ثمّ يسمّي الله تعالى ويمرّ السكين مرًّا مجهزًا بغير ترديدٍ، ثمّ يرفع ولا يخنع وقد أحَدَّ شفرتَه قبل ذلك، ولا يضربُ بها الأرض، ولا يجعلُ رِجلَه على عُنقها, ولا يجرّها برجليها.

ووجه ذلك: أنّ الرِّفقَ بها مشروعٌ، لِمَا رَوَى شدّاد بن أوس أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا ذبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحة، وليُحِدَّ أحدكم شفرته ولْيُرِحْ ذبِيحَتَهُ" (١).

فرعٌ (٢):

فإن تركَ التَّوجيه إلى القِبْلَة، ففي "المدوّنة" (٣): "يَأْكُلْ مِنْهَا، وَبِئسَ مَا صَنَعَ".

وقال ابنُ حبيب: إنْ ترك ذلك عامدًا لم تُؤكَل (٤).

توجيه (٥):

فوجهُ الرِّوايةِ الأُولى: أنّه ترك صفةً مندوبًا إليها، وذلك لا يقتضي فساد الذّبيحة كما لو ذبحها بيسراه.

ووجهُ الرَّواية الثّانية: أنّه قد تركَ ما سُنَّ في الذّكاة عَمْدًا، فأَشْبَه ترك التّسمية قولًا، وظاهرُ قولِهِ في "المدوّنة":"وَبْئْسَ مَا صَنَعَ" يقتضي العَمْدَ، والله أعلمُ.


(١) سبق تخريجه صفحة ٢١٢، التعليق: رقم: ٢ من هذا المجلّد.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٠٧.
(٣) ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ كتاب الذِّبائح.
(٤) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.
(٥) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>