للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ومن رفع قبل أنّ يُجهزَ على ذبيحته ثمّ رجع، قال ابنُ حبيب (٢): إنَّ رجع في فَوْرِ الذَّبْح قبل أنّ يذهب ويذبح الذّبيحة، فذلك جائز، وإن رجع بعد أنّ تباعد لم تُؤكل.

قال سحنون: لا تُؤكَل وإن رجع مكانَهُ، تأوّل بعض علمائنا: إِن رفعَ يَدَهُ كالمختبرِ، أو ليرجع فيتمّ الذّكاة، ثمّ رجع في فَورِهِ فأتمّها فإنّها تُؤْكَل.

وإن كان رفع يَدَهُ على أنّه قد أَتَمَّ الذّكاة ثمّ رجع فأتمّها لم تؤكل.

قال أبو بكر (٣): قلتُ للشّيخ أبي الحسن (٤): يجب أنّ يكون الأمر بالعكس، إذا رفع يَدَهُ ليختبر لم تُؤكَل، وإذا رفع على أنّه أتمّ الذَّكاةَ أُكِلت، فَصَوَّبَهُ الشّيخ أبو الحسن.

واختلفَ (٥) العلّماءُ في اندقاقِ العُنُقِ من غير أنّ ينقطع النُّخَاع:

فرَوَى ابنُ القاسم عن مالك أنّه ليس بمقتلٍ.

وَرَوَى ابنُ الماجشون ومُطَرِّف عن مالك أَنه مقتلٌ.

فرع (٦):

وقال علماؤنا: إذا قُطِعَ الرَّأسُ في الذَّبْح لم تُؤْكَل، فذلك إذا كانت نيّته من أوّل الذَّبْح إبانة الرَّأْس؛ لأَنَّه لم يقصد ذكاةً وإنّما قصد قَتلًا.

وقد قيل: تُجزئه؛ لأنّه ذكاةٌ وزيادة، فلا تضرّه الزِّيادة.


(١) أغلب هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٠٧.
(٢) في الواضحة كما في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦١.
(٣) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرّحمن الخولاني (ت. ٤٣٢) شيخ فقهاء القيروان، انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦١، وترتيب المدارك: ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٢، والجمهرة لقاسم سعد: ١/ ٢١٥.
(٤) هو علي بن محمّد المعافري، المعروف بابن القابسي (ت.٤٠٣) من كبار علماء القيروان رواية ودراية، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ٧/ ٩٢ - ١٠٠، وتبيين كذب المفتري: ١٢٢، والجمهرة لقاسم سعد: ٢/ ٨٦٣.
(٥) الكلام التالي إلى آخر الفرع مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤٢٦.
(٦) انظره في القبس: ٢/ ٦١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>