للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ" (١) فيه غريبةٌ لم يذكرها أحدٌ من العلماء، وهي إجابة السّائلِ بأكثر ممّا سأل عنه.

وقد اختلفَ علماؤُنا في التّسمية، هل هي شرط في الحلِّ مع الذِّكْرِ أم لا؟ فمشهورُ مذهبنا أنّها شرطٌ (٢).

وقال الشّافعيُّ: ليست بشرطٍ (٣).

وهي مسألةٌ عسيرةٌ، أغمضُ ما فيها قولُه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٤).

فقيل: المرادُ بالآيةِ ما ذُبح لغيرِ الله.

قلنا: ظاهرُها تحريم ما لم يُذْكر اسم الله عليه، فنحن مع ظاهِرِ اللَّفظِ ومطلَق القول دون التفاتٍ إلى سببٍ، حسب ما بيَّنَّاه في "مسائل الخلاف".

المسألة الرّابعة: في تمييز محلِّ الذّكاة.

قال علماؤُنا (٥): "أباحَ اللهُ لنا ما أباح من الحيوان البرِّي بالذّكاة، والذكاةُ ننقسم على ثلاثة أقسام:

١ - ذبحٌ.

٢ - وَنَحْرٌ.

٣ - وعَقرٌ".

فالذبح للغنم وشاكلتها، والنَّحرُ للإِبِلِ وما أشبهها، والعَقْرُ في كلِّ مَحَلٍّ عند عدم القدرة.


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر الرسالة لابن أبي زيد: ١٨٥.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٩٥، والوسيط: ٧/ ١٤٤.
(٤) الانعام: ١٢١. وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٤٧.
(٥) المقصود هو ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>