للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال غيره (١) بخلاف هذه العبارة: "أمّا الذَّبْح ففي مَا لَهُ دَمٌ سائلٌ من المَمْلُوكِ المَأْسور، والقتلُ فيما كان ممتَنِعًا بنفسه من الصَّيد، وفيما ليس له دمٌ سائلٌ من الحيوان، على ما أحكمته السُّنّة".

مسألة (٢):

ومحلُّ الذكاةِ في الحيوان على ثلاثةِ أضرُبٍ:

١ - ضربٌ يختص بالنحر.

٢ - وضربٌ يختصُّ بالذَّبْح.

٣ - وضربٌ يجوز فيه الأمران.

فأمّا ما يختصُّ بالإبل، فالنّحرُ خاصّة لها.

وأمّا ما يختصُّ بالذّبح، فجميع الحيوان المذكّى غير الإبل والبقر.

وأمّا ما يجوز فيه الأمران، فالبقرُ.

وحُكم الخيل حُكم البقر في الذّكاة لمن استباح أكلها، وقد قال الأَبْهَرِي في "شرحه الكبير": وقد قيل: إنَّ عنق البقر لمّا كان فوق عنق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها الأمران، لقرب خروج الدِّمِ من جوفها بالذَّبح والنّحر، ولم يجز الذَّبح في البعير لبُعْدِ خروج الدِّم من جوفها بالذَّبْح.

زاد عبد الوهّاب (٣): فيكون في ذلك تعذيبه وزيادة في ألَمِهِ، والنّحرُ فيه أخفّ.

وقال الأبهري في الفيل إذا نحر: لا بَأْس بالانتفاع بعظمه وجلده، فخَصَّه بالنَّحْر مع قِصَرِ عنقه.


(١) وهو القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدِّمات الممهِّدات: ١/ ٤٢٨.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٣) في المعونة: ٢/ ٦٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>