للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ذلك عندي: أنّه لا عُنُقَ له، ولكن لغِلظِ موضع حلقه واتِّصاله بجسمه لم يذبح وكان له مَنْحَرٌ، فكانت ذَكَاتُه فيه.

قال الأبهري: وكذلك لم يجز النّحر في الشّاة لعدم تمكن النَّحر فيها إذ لا لبَّةَ لها.

زادَ عبدُ الوهّاب (١): ولِقُرْب موضع النَّحر من خَاصِرَتِها، فلا يتمكّن من نحرها إِلَّا بما يصل إلى جوفها، فيكون كالطَّعن فيه.

مسألة (٢).

فإذا ثبتَ ذلك، فالذَّبحُ (٣) أفضلُ في البقر، ورَوَى إسماعيل ابن أبي أُوَيْس عن مالك فيمن نَحَرَ بقرةً: بئْسَ ما صَنَعَ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (٤)، فأمر بالذَّبحِ. قال علماؤنا: لا بدَّ أنّ يكونَ على الوجوبِ أو النّدب، وأقلّ أحواله النّدب، وهذا إنّما يَصِحُّ التّعلُّق به على قول من يقول: إنَّ شريعة من قبلنا شريعة لنا إِلَّا أنّ يتبيَّنَ النّسخ للقضيَّة نفسها، وعلى كلِّ حالٍ فقد قال مالك: "إنَّ نُحِرَت تُؤكَل" لِمَا قدّمناه أنّه يجوز فيها الأمران.

مسألة:

فإذا ثبت ذلك، فإنّ الذَّبحَ في الحَلْقِ، وهو ما دُونَ الجوْزَة يكون إلى الرّأس (٥)

ولذلك قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - شرطُ الذّكاة خمسة شروطٍ (٦):


(١) في المعونة: ٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٨.
(٣) عند مالك، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(٤) البقرة: ٦٧.
(٥) الكلام السابق هو للباجي في المنتقى: ٣/ ١٠٨ ونَسَبَهُ إلى ابن المَوَّاز وابنِ حبِيبِ.
(٦) انظرها في القبس: ٢/ ٦١٧ - ٦١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>