للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون فري الوَدَجَيْن والحلقوم، قاله القاضي أبو إسحاق. (١)

وأمّا روايةُ أَشْهَب في أنّ مَنْ أخطأَ فانحرفَ فإنَّ ذبيحته تُؤكَل، فإنّها تحتاج إلى تفصيل، وذلك أنّه إِن استوعبَ قطْعَ الوَدَجَين والحُلْقُوم قبلَ قطع النُّخاع، فإنّ ذلك مبيحٌ للذّبيحة؛ لأنّه أتى بشروط الذّكاة، فلا يضرُّه ما زاد من شقّ الجلد بانحرافه، وإن كان لم يستوعب ذلك جملة، أو استوعبه بعد قَطعِ النُّخاع بقطع العُنُق، فإنَّ ذكاتَهُ عندي لا تصحّ، وهو عندي معنى* قول ابن حبيب: إنَّ ذَبَحَ في الصَّفحة الواحدة لم تُؤكَل.

مسألة (٢):

وأمّا حالُ الضّرورة، فإنّها على ضربين:

١ - ضرورةٌ تمنع من التمكُّن من الحيوان.

٢ - وضرورة تمنعُ من الوصولِ إلى موضعِ ذكاته.

فأمّا ما يمنع من التَّمكُّن منه كالبعير الشَّارِدِ، فلا يُقْدَر عليه إِلَّا بِرَمْيِه أو طعنه، فإنّه لا يُؤْكَل ما قُتِل بذلك.

والدّليل على ما نقوله: أنّ هذه من بهيمة الأنعام، فلا تُؤكَل إِلَّا بالذّبح أو النَّحْر كالمقدور عليه.

مسألة (٣):

إذا ثبت هذا، فإن هذا حكم الغَنَم والدّجاج، إذ ليس لها أصل في التَّوحُّش ترجِعُ إليه، وأمّا البقر فقال ابنُ حبيب في "واضحته": عندي أنّ لها أصلًا من بقر الوحش، فإذا توحَّشَت حلَّت عندي بالصَّيد.


(١) هو إسماعيل بن إسحاق (ت.٢٨٢) القاضي البغدادي المشهور، صاحب كتاب المبسوط، انظر ترجمته في طبقات الشيرازي: ١٦٤، وترتيب المدارك: ٤/ ٢٧٦، والجمهرة لقاسم سعد: ١/ ٣٢٤.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٠٩ بتصرُّف.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>