(٢) ١/ ٣٣٥ وعبارة المدوّنة هي كالتالي "قال [ابنُ القاسم]: فقيل لمالك: إنْ حمامًا عندنا يقال لها الرّومية لا تطير إنّما تتخذ للفراخ؟ قال: لا يُعجبني لأنّها تطير، ولا يعجبني أنّ يذبح المحرم شيئًا ممّا يطير. قال [ابن القاسم]: فقلنا لمالك: أفيذبح المحرم الأوز والدّجاج؟ قال: لا بأس بذلك. [قال سحنون] قلت لابن القاسم: أليس الأوز طيرًا يطير، فما الفرق [في الأصل: فرق] بينه وبين الحمام؟ قال: قال مالك: ليس أصله ممّا يطير، وكذلك الدّجاج ليس أصله ممّا يطير". (٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٢٢، وحقّها أنّ تكون في كتاب الصيد كما هي في الأصل المنقول عنه. (٤) ٣/ ٢٧٧ في سماع ابن القاسم عن مالك. (٥) قال الإمام الباجي في المنتقى: ٣/ ١٢٢ "وهذا عندي إذا لم ينفذ مقاتله السّهم، فإن أنفذ مقاتِلَهُ فقد ذهبت علّة واحدة وهو خوفه أنّ يعين علي قتله السَّهْمُ، وبقيت علّة ثانية وهي مخافته على آكله، فلا يجوز حينئذ أنّ يأكله أنفذ السَّهْمُ مَقاتِلَهُ أو لم ينفذها، فإن كان من السموم الّتي تؤمن ولا يتقّى على أكل الصّيد منها شيءٌ كالبقلة، فقد ارتفعت العلّتان وجاز أكله على رواية ابن القاسم".