للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

٢ - وأمّا الضّرورةُ الّتي تمنعُ منَ الوصولِ إلى موضعِ الذَّكاةِ، فهي على قسمين: أحدهما: أنّ تمنعَ الوصول إلى محلِّ ذَكاتها, ولا تمنع الوصول إلى مَوْضِعِ نحرِها.

الثّاني: أنّ تمنع الوصول إلى موضع ذلك جملة.

أمّا الأوَّل: فهو مثل أنّ تمنع الوصول إلى منحر البعير، ولا تمنع الوصول إلى مذبحه، أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة ولا تمنع الوصول إلى منحرها، فهذا قد قال مالك في غير موضع: إنَّ الشاة تُؤْكَل حينئذٍ بالنَّحْرِ والبعير بالذَّبْح.

ووجهُ ذلك: أنّ هذه ذكاة في بهيمة الأنعام (٢).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٠.
(٢) سهَا المؤلِّف أو الناسخ عن نقل القسم الثّاني وهو - كما في المنتقى -: "فأمّا إذا لم يقدر أنّ يصل إلى موضع ذكاة بجملة، وإنّما يقدر على طعن في جنبها أو فخذها أو غير ذلك منها ممّا ليس بمنحر ولا مذبح، فإنّها لا تؤكل، قاله مالك خلافًا للشّافعيّ. والدّليل على ما نقولُه: أنّ هذه من بهيمة الأنعام فلم يستبح أكله بغير الذّكاة المعهودة في بهيمة الأنعام، كالمقدور عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>