للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: يُؤْكَل، على ما قاله الشّافعيّ (١).

المسألةُ الثّالثة:

وأمّا خطّاف البيوت، فقد اختلفَ قولُ مالكٍ فيها، فقال ابنُ القاسم عنه: إنّها تُؤكَل، وروى عنه عليّ بن زياد (٢) أنّها لا تُؤكَل، وقوله: "لَا تُؤْكَل" أحبّ إلينا إِلَّا أنّ يُحتاج إلى ذلك.

المسألةُ الرّابعة:

وأمّا الحيَّاتُ، فإن مالكًا أجازَ أكلَها دونَ اضطرارٍ إليها، وقال أيضًا: لا تُؤكَل إِلَّا إذا احتيج إليها (٣)، وفي كلا الوجهين لا تؤكل إِلَّا بالذّكاة.

حديثُ مالك (٤)، عن نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ نجنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بنِ مَعَاذِ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَت تَرْعَى لقْحَةً بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدرَكَتْهَا فَذَكَّتهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا".

الإسناد:

قولُه: "سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، أَوْ مُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ" هذا شكٌّ من الرَّاوي، والحديثُ صحيحٌ، مَدَنِيٌّ، خرَّجه مالك - رحمه الله -.


(١) قال الشّافعيّ في الأم: ٢/ ٢٣٣ (ط. النجار) "ما رأيت الميِّت يحل منه شيء إِلَّا الجراد والحوت".
(٢) انظر هذه الرِّواية في العتبية: ٣/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٣) قال ابن القاسم في المدوّنة: ٢/ ٤٤٣ (ط. صادر) "لم يكن [مالك] يرى بأكل الحيات بأسًا. وقال: لا يؤكل منها إِلَّا المذكّى".
(٤) في الموطَّأ (١٤٠٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٤٧)، ومحمد بن الحسن (٦٤١)، وابن بكير لوحة ١٧٨/ ب [نسخة تركيا]، وابن أبي أويس عند البخاريّ (٥٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>