للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العربيّة:

قولُه: "تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْع": هو جبل بالمدينة (١)،* وسَلَع يرويها بفتح اللّام ابنُ عبد البرّ (٢)، وبإسكأنّها ... (٣) *, والصّواب سَلْع بإسكان اللّام مثل كلب.

وقولُه: "كَانَت تَرْعَى لقْحَةً لَها" قال الأَخفَش (٤): الصّواب لقْحَة بكسر اللّام، وجمعُها لِقَاح.

و"الشظاظ" العود المحدود الطَّرفِ (٥)، والصّواب فِلْقَة الحَجَر، وذلك يُسمَّى الشَّظَى في لسان العرب.

الفقه في إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى (٦):

في صفةِ ما يُذَكَّي به من الحجارة، وقد تَقَدَّم (٧).

المسألةُ الثّانية (٨):

في صفة الذّابح المؤثَّرة في الذَّبح وهو الدِّين، وسيأتي ذِكْرُه.

وأمّا "الرِّق" فليس بمؤثِّرٍ في الذَّكاة، فتجوزُ ذكاةُ العبدِ على كلِّ حالٍ.


(١) انظر معجم ما استعجم للبكري: ٣/ ٧٤٧، ومعجم البلدان: ٣/ ٢٣٦.
(٢) في التمهيد: ١٦/ ١٢٧، وانظر مشارق الأنوار: ٢/ ٢٣٣، والاقتضاب: ٢/ ٥٢.
(٣) وقال بالإسكان أيضًا صاحب مشكلات موطَّأ مالك: ١٤٩ (المطبوع).
(٤) في غريب الموطَّأ. نسخة صائب بتركيا وهير غير مرقمة.
(٥) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطَّأ: الورقة ١٣١ [٢/ ٧٦]، "الشّظاظ هو العود الّذي يُجْمَعُ به بين عُرْوَتَي الغرارتين على ظهر الدّابة ... فإنّما رخصَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - في تذكية اللّقْحَة بالشّظاظ إذا كان طرفهُ مُحدَّدًا يمكن أنّ يَنْحَر ويدخلُ طرَفُه في نَحْرِها، كما يدخل سنان الحربة. فأمّا الذَّبح به فلا يمكن، وإنّما يمكن بفلقة العُودِ؛ لأنّ فِلْقَةَ العُود لها جانب دقيق يشبه شفرة الحديد، وذلك يسمى الشّظَى في كلام العرب". وانظر الاقتضاب: ٥٦/ أ [٢/ ٥٢].
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١١.
(٧) صفحة: ٢١٣ من هغا الجزء.
(٨) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>