(٢) انظر هذه الرِّواية في النوادر: ٤/ ٣٦٤، وجهُ هذه الرِّواية: أنّ هذا معنى يُعتبرُ فيه الدّين، فْاعتُبِر فيه الأُنوثة والذّكورة والبلوغ والأمانة. (٣) ١/.٤٢٩ وعبارة المدوّنة: "قلت [القائل هو سحنون]: أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة، أتُؤكَلُ ذبيحتها في قول مالك؟ قال [ابن القاسم]: نعم، تؤكل". (٤) وجه هذه الرِّواية: أنّه معنى لا يُعتبرُ فيه الرِّق فلم تعتبر فيه الانوثة، كالبيع والشراء. (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١١١. (٦) ٣/ ٢٨٩ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. (٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١١. (٨) المقصود هو الإمام الباجي. (٩) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في نوادره: ٤/ ٣٦٤ نقلًا عن الموازية.