للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

وأمّا ذكاةُ الصّغير والأُنثى، ففي "كتاب ابن الموَّاز" عن مالك: تُكْرَهُ ذكاةُ الصَّبيِّ والمرأةِ من غير ضرورةٍ (٢).

وفي "المُدَوَّنة" (٣) عن ابنِ القاسم تجويز ذكاة المرأة من غير ضرورةٍ (٤). ولا بأس بذكاة الصَّبيِّ إذا أطاق الذَّبح، ورُوِيَ أكثرُه عن مالك. وقال ابن حبيب: مختونصا كان أو غير مختون.

المسألة الرَّابعة (٥):

فإذا قلنا بكراهية ذبيحة المرأة، فهل تكْرَهُ ذبيحة الخصيّ؟

فقال ابنُ شعبان: "تُؤكَلُ ذبيحَتُه" ولم يذكر كراهيّته.

وَرَوَى أشهب عن مالك في "العتبية" (٦) أنّه قال: ولا أحبّ ذبيحة الخصيّ، فإن فعل أُكِلَتْ.

ووجهُ ذلك: أنّه نَحَا بِهِ نحو الأُنوثة، والله أعلم.

المسألةُ الخامسة (٧):

قال علماؤنا (٨): ولا تجوزُ ذبيحة السَّكران والمجنون إذا لم يَعْقِلا، رواه ابنُ وَهْب عن مالك في "المبسوط"، زاد ابنُ الموَّاز عن مالك: ولا ذبيحةَ أعجمىٍّ لا يعرفُ الصَّلاة (٩).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١١١.
(٢) انظر هذه الرِّواية في النوادر: ٤/ ٣٦٤، وجهُ هذه الرِّواية: أنّ هذا معنى يُعتبرُ فيه الدّين، فْاعتُبِر فيه الأُنوثة والذّكورة والبلوغ والأمانة.
(٣) ١/.٤٢٩ وعبارة المدوّنة: "قلت [القائل هو سحنون]: أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة، أتُؤكَلُ ذبيحتها في قول مالك؟ قال [ابن القاسم]: نعم، تؤكل".
(٤) وجه هذه الرِّواية: أنّه معنى لا يُعتبرُ فيه الرِّق فلم تعتبر فيه الانوثة، كالبيع والشراء.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١١١.
(٦) ٣/ ٢٨٩ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١١.
(٨) المقصود هو الإمام الباجي.
(٩) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في نوادره: ٤/ ٣٦٤ نقلًا عن الموازية.

<<  <  ج: ص:  >  >>