للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكلُّ ذلك عندنا من الشَّحْم وداخل في الاستثناء.

قال ابنُ حَبِيب (١): ما كان من هذا محرَّمًا بنصِّ التَّنزيلِ، فلا يحل لنا أكلُهُ بعينه ولا ثمنه. وما لم يكن محرَّمًا عليهم في التَّنزيلِ، مثل الطّرائف وشبه ذلك؛ فإنّه مكروهٌ أكلُه وأكل ثَمَنِهِ. قال: وهذا قولُ مالك وبعض أصحابه.

وحكى عبد الوهّاب (٢) أنّ شحومَ اليهودِ المحرّمةِ عليهم مكروهةٌ عند مالك ومحرَّمةٌ عند ابنِ القاسِم وأشهب، وقد رُوِيَ عن مالك (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) والشّافعىّ (٥): هي مُبَاحَةٌ غير مكروهة.

ووجه رواية التّحريم: أنّ هذه ذكاةٌ يَعْتَقِدُ مباشرُها تحريم بعضها وتحليل بعضها، فوجب أنّ يستباح ما يَعْتَقِد تحليله دون ما يعتقد تحريمه، كالمسلم يَعْتَقِد استباحة اللَّحم دون الدِّم.

ووجه رواية التّحليل: أنّ هذا مُذَكٍّ يجوزُ أكل لحم ما ذُكَّيَ، فجاز أكل لحمه كالمسلم (٦).


(١) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧.
(٢) في المعونة: ٢/ ٧٠٧.
(٣) في المعونة: "وقيل: إنّه مرويٌّ عن مالك".
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢١٠ - ٢١١.
(٥) في الأم: ٢/ ٢٦٣.
(٦) عبارة القاضي عبد الوهّاب في المعونة: "فكان كالمسلم يعتقد بالذّبح إباحة اللحم دون الشحم، فإذا كان ذلك غير مؤثر، فكذلك هاهنا"، راجع - إنَّ شئت -: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>