للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُه: {بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ}: يدلُّ على إباحته في الجملة، وإطلاقُه على ثلاثة أضرُبٍ:

١ - الأوّل: إمَّا للكسب.

٢ - وإمّا للهو.

٣ - وإمّا للحاجة والالتذاذ.

أمّا الضّربُ الأَؤل: للكسب أو للحاجة إلى اللَّحمِ غَنَيًّا كان أو فقيرًا، فلا بأس به، رواه ابنُ حبيب عن مالك (١).

وأمّا الخروجُ للصَّيدِ على وجهِ الالتذاذِ، فقد كَرِهَهُ مالك؛ لأنّه معنى يُلْهِي عن ذِكْرِ اللهِ وعن الصَّلاةِ.

الآية الثّانية:

قولُه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} الآية، إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٢).

و {الطَّيِّبَاتُ} (٣): الحلالُ من الرِّزق، وكلُّ ما لم يأتِ تحريمُه في كتابٍ أو سُنَّةٍ فهو من الطَّيِّباتِ، وهو على مذهبِ من يَرَى المسكوت عنه مَبَاحًا، وفي ذلك اختلافٌ وتفصيلٌ طويلٌ.

قال القاضي ابن العربي - رضي الله عنه (٤) -: والطَّيِّبات ضدّ الخبيثات، وللطَّيب معنيان:

أحدهما: ما يلائمُ النَّفْسَ ويلذُّها.

الثّاني: مَا أَحَلَّ اللهُ، والخبيثُ ضدّه.


(١) انظر هذ. الرِّواية في النّوادر والزِّيادات: ٤/ ٣٤١.
(٢) المائدة: ٤، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٤٥.
(٣) هذه الفقرة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤١٧.
(٤) انظر قوله ني أحكام القرآن: ٢/ ٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>