للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشلاء الجَوَارحِ وتضريتها على الصَّيد، فتعليمُ الكلبِ هو أنّ يُشلِيهِ فَيَنشَلِي، ويزجره فَيَزْدَجِر، ويَدعُوه فيُجيب، وكذلك الفُهُود وما أشبهها، وقد تكلّم ابنُ حبيبٍ عليها (١)، وليس قولُه بخلاف لما في "المدوّنة" (٢) لأنّه إنّما أراد بما في "المدوّنة" إنَّ كان يمكن من جوارح الطَّير أنْ يفقه الازدِجَار، وتكلّم ابنُ حبيبٍ على ما يَعلَمُ من حالهَا بالاختبار.

وأمّا "النُمُوسُ" فقال ابنُ حبيب (٣): إنها لا تَفْقَهُ التَّعليم، ولا يُؤكَل ما صَادَت إِلا أَن تُدرَك ذَكَاتُه قبلَ أنّ تنفذ مقاتله.

وَرَوَى ابنُ نَافِع عن مالك أنّه قال: إنَّ أَكَلَت مِن صَيدِهَا فلا تأكل منه، وإن كانت ممّن يفقه أكلتَ كلّ ما صَادَ.

الآية الثّالثة (٤).

قولُه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (٥) الظّاهرُ منه أنّه أراد مَا أُدرِكَت ذكاتُهُ أو لم تُدرَك، أَكَلتِ الجوارحُ منه أو لم تَأكل، وهو مذهبُ مالك وجميع أصحابه.

وقال ناسٌ: إنّه لا يُؤكَل صيدُ الكلبِ إذا أَكلَ منه.

وانذي ذهب إليه مالك وجميعُ أصحابه هو الصّحيح، ولا فرقَ في القياس بين


(١) انظر كلامه في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٢.
(٢) الَّذي في المدَوَّنة: ١/ ٤١٠ "قلت [القاتل هو سحنون] لابن القاسم: صف لي الباز المعلِّم والكلب" المعلَّم في قول مالك، قال: قال مالك: هو الّذي يفقه، إذا زجر ازدجر، وإذا أشلى اطاع".
(٣) انظر قوله في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٢.
(٤) الكلام على هذه الآية مقتبس من المقدِّمات لابن رشد: ١/ ٤١٨ - ٤١٩.
(٥) المائد ة: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>