للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} (١) فسيأتي بَعدُ أنّ شاء الله تعالى.

مسألة (٢):

قوله (٣): "فَأَعَانَهُ عَلَيهِ غيرُهُ من مَاءٍ أَو كَلبٍ"، وهذا كما قال: إنّه إذا أعانَ الصَّائد على صَيدِهِ غيرُهُ ممّا ليس بآلةٍ للصَّيدِ، فلم يَدرِ أنّه ماتَ من فعلِ الصَّائدِ أو من فعل المُعِين فلا يُؤكَل (٤).

ووجهُ ذلك: أنّ الصَّيد يحتاجُ إلى النيَّةِ كالذَّكاة، وتُرَاعَى فيه صفة الفاعل والآلة كالذَّكاة؛ لأنّ (٥) النِّيَّة عند علمائنا شرطٌ في الصَّيدِ (٦).

مسألة (٧):

وقوله (٨): " لَا بأسَ أنّ تَأكُلَ" الصَّيدَ وإن غَابَ عَنكَ مَصْرَعُهُ" قال القاضي - رضي الله عنه -: وهو أيضًا يحتاجُ إلى تقسيمٍ وتفصيلٍ، وذلك أنّ الكلب أو السَّهمَ إذا أَنْفَذَ مَقَاتِلَ الصَّيدِ بمشاهدة الصَّائد، ثمَّ غابَ عنه، فقد كَمُلَت ذَكَاتُهُ، ولا يؤثّر في ذلك مَغِيبُه عنه ولا مَبِيتُه، قال ابنُ القصَّار (٩): وهذا الّذي أرادَ مالك - رحمه الله -.


(١) المائدة ٤.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٢٢ وهي المسألة الثّانية.
(٣) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٤١٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٥٣)، وعلي بن زياد (١٣٥).
(٤) ذكر الباجي في المنتقى أنّ ابن حبيب قال بنحو هذا القول.
(٥) هذه الجملة الأخيرة وهي من إضافات المؤلِّف على نصِّ الباجي.
(٦) انظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٤٧.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٢٢، وهي المسألة الثّالثة.
(٨) أي قول مالك في الموطَّأ (١٤١٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٥٥) وعليّ بن زياد (١٣١).
(٩) في عيون المجالس: ٢/ ٩٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>