للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

وأمّا إذا أنفذ المَقَاتِلَ ولم يبق منه شيءٌ فإنّه يُسْتَحَبّ له أنّ يُذَكِّيه، فإن لم يفعل جَازَ له أكله لكمالِ الذَّكاةِ فيه.

فرع (٢):

وأمّا قولُ نافع في أوّل الحديثِ (٣): "فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فماتَ" يعني أحد الطَّائرين قبلَ أنّ يُذَكِّيه " فَطَرَحَهُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ" فلا يخلو أنّ يكون فَاتَت ذكاته لتأخيرِ ذلك مع التَّمَكُّين من تعجيلها، أو يكون فَاتَ لأَنه لم يتمكَّن من الذَّكاةِ لسرعة فَوْتِهِ، فان فات التّأخير وكانت ضربة بعرض حجرٍ فلا يجوز أكلُه؛ لأنّه مَوْقُوذَةٌ، ولو ضَرَبَه بحَجَر ولم ينفذ مقاتله ومات للتّأخير مع التَّمَكُّنِ من الذَّكاةِ لم يجز أكلُه؛ لأنّه كان مقدورًا عليه، فلا يُبَاحُ أكلُه بغير ذكاةٍ كالإنسيّ، ولو ماتَ قبل التَّمكُّن من ذكاتِهِ من غير تفريطٍ لجازَ أكلُه؛ لأنّه غير مقدورٍ عليه.

غايةٌ وإِيضاحٌ في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٤)

فَمَدَّ التَحريم إلى غاية، فهذا انْقَضَتِ الغايةُ ارتفع التّحريم، وليس هذا من باب النّسخ (٥) على ما تقرّر في موضعه.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٢٠.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى ٣/ ١٢٠.
(٣) حديث الموطَّأ (١٤١٤) رواية يحيى.
(٤) المائدة: ٩٦، وانظرها في القبس: ٢/ ٦٣٢.
(٥) زاد في القبس: ٢/ ٦٣٢ "إنّما النّسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو أحد شروط النّسخ على ما تقرّر ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>