للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١): في التوجيه

فوجهُ القولِ الأوَّلِ: ظاهرُ التّسمية، وفي "المُدَوَّنَة" (٢) عنِ ابنِ القاسِم: "لم يكن مالك يجيبُنا فيه بشيءٍ، ويقول: إنكم تقولون خنزير الماء" يريدُ. والله أعلم. التَّعلُّق بعموم قولِهٍ تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} الآية (٣)، ولا سيّما على مَنْ يراعِي في العمومِ موضوعَ اللَّفظ دون عُرفِ استعماله، فمن رَاعَى عُرْفَ العمومِ واستعماله دون موضوعه توقَّفَ عن الجواب، أو حكم بما لم يدخل تحت عُرفِ الاستعمال بالكراهية، وقال ابن القاسم (٤): "إنِّي لأتَّقِيهِ، ولو أكلَهُ رجلٌ لم أره حرْامًا".

ووجهُ القولِ الثّاني: قولُه تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية (٥)، وما رُوِيَ عنه (٦) أنّه قال: "هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٧).

المسألة الثّالثة (٨):

وأنا "الجِرِّيتُ (٩) " فأنا أكرهه فإنّه يقال: إنّه من الممسوح (١٠).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٢٨.
(٢) ١/ ٤١٩ - ٤٢٠ في ما جاء في أكل الجراد.
(٣) المائدة: ٣.
(٤) في المدوّنة: ١/ ٤٢٠ في ما جاء في أكل الجراد.
(٥) المائدة: ٩٦
(٦) - صلّى الله عليه وسلم -
(٧) سبق تخريج صفحة: ٢٨٠، من حاشية رقم: ٥، ٦ من هذا الجزء.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٩) الجزيت: سمك طويل أملس، ذكر الخطّابيُّ أنّه يشبه الحيّات، عريضُ الوسط دقيقُ الطّرفين، انظر مشارق الأنوار: ١/ ١٤٥، وتاج العروس: ١٠/ ٣٩٩.
(١٠) تتمّة الكلام كلما في المنتقى: " ... فقال ابنُ عبّاس: لا بأس باكله، وهو ظاهر مذهب مالك وأصحابه، وقال ابن حبيب: فأنا .... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>