للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة؛ لأنّ هذا الحديث عامٌّ في كلِّ جلدٍ من ناقة وبقرة وكلّ ما يُؤكَل إلحاقًا بالشَّاةِ، ولا خلافَ فيه؛ لأنّ الشَّرْعَ أَقَامَ الدِّباغَ مقامَ الذَّكاة حالَ الحياةِ في حفظ الجلد عن الآفات والعفونات.

وزعم بعضهم أنّ ذلك لقول النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "دِبَاغُ الأَدِيم ذَكَاتُهُ" (١). فلمَّا أَنزَلَ الشَّرعُ الدِّباغَ منزلةَ الذّكاة عمل عملها في طهارة الجلد، وهذا الحديثُ ضعيفٌ لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُتَكَلَّم عليه إِلَّا من ليس له بصرٌ بالأحاديث.

قد زعم بعض الغَفَلَة أنّ جلد الخنزير يُطهّر بالدِّباعَ، وهو أبو يوسف (٢)، وتعلَّقَ بالعموم في زعمه، ولا وَجْهَ لذلك؛ لأنّ قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} الآية، إنّما يتناول ميتة كانت مباحة قبل الموت (٣)، ثمَّ طَرَأَ عليها التَّحريم، فَرَدَّها الدِّباغُ إلى حالِ التّحليل، هذا معنى اللّفظ، وقال التّرمذيّ (٤): "إنّما يقال: إهابٌ في العربيّة لما يُؤكلُ لَحمُهُ"، وهو نَصٌّ في مسئلتنا، والله أعلمُ.

حديث ابن عُكَيم يرويه جماعة عن عبد الله بن عُكَيم: "أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ" وهو مضطرِبٌ ومجهولٌ.


(١) سبق تخريجه صفحة: ٣٣٠ تعليق رقم: ١ من هذا الجزء.
(٢) يقول الطحاوي في مختصره: ١٧ "باب الآنية وجلود الميِّتات سوى الخنزبر. قال أبو جعفر: واذا دُبغَ الإهاب ممّا ذكرنا بما يرفع به حكم الميِّتة ويعيده إلى حكم الأهب من القرظ وسائر ما يدبغ به مواه فقد صار حلالًا"، وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: ١/ ١٦٨ أنّه حُكِيَ عن أبي يوسف طهارة كلّ جلد.
(٣) تتمّة العبارة كما في العارضة: ٧/ ٢٣٥: والعموم إنّما ينناول الجلود الّتي كانت مباحة ثمّ".
(٤) في جامعه: ٣/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>