للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا حديث ميمونة المتقدِّم (١)، فاختلفتِ الألفاظُ فيه، ففي بعض رواياته: " هَلا

انْتَفَعتُمْ بِإهَابِهَا" وفي رواية: "فَدَبَغتُمُوهُ ثُم انْتَفَعتُمْ بِهِإ (٢).

وحديث أنس بن مالك؟ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عن جلود السِّباع (٣).

العربيّة:

قال الهروي (٤): "والإهاب يُجْمَعُ على الأُهُب، والأَهَب" بضمِّ الهمزة والباء وبفتحهما أيضًا.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى:

اختلف العلّماءُ في جلد الميِّتة على أربعة أقوال (٥):

القول الأوّل: أنّه ينتفع به قبل الدِّباغ، قاله ابنُ شهابٍ وغيره للرِّواية المتقدِّمةِ، فإنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "هَلا انْتَفَعْتُمْ بِإهَابِهَا" مطلقًا.

الثّاني: أنّه يُنْتَفَعُ بهِ إذا دُبغ، لقوله: "هَلا أَخَذتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغتُمُوهُ فانْتَفَعُمْ بِهِ" قاله مالك (٦) وأبو حنيفة والشّافعيّ.

القول الثّالث: قال ابنُ حنبل: لا يُنْتَفَعُ به (٧).


(١) والذي رواه مالك في الموطَّأ (١٤٣٦) رواية يحيى.
(٢) انظر هذه الروابات في البخاريّ (١٤٩٢، ٢٢٢١، ٥٥٣١)، ومسلم (٦٦٣).
(٣) لم نجده من حديث أنس، والمحفوظ من حديث أبي المليح عن أبيه. أخرجه عبد الرزّاق (٢١٥) وأحمد: ٥/ ٧٤، والدارمي (١٩٨٩ - ١٩٩٠)، وأبو داود (٤١٣٢ ع)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي: ٧/ ١٧٦، والحاكم: ١/ ١٤٤. وانظر الدراية لابن حجر: ١/ ٥٩.
(٤) في الغريبين: ١/ ١٠٧.
(٥) انظر: العارضة: ٧/ ٢٣٢، وأحكام القرآن: ٣/ ١٢٥٧.
(٦) في الأحكام: "قاله مالك في أحد أقواله".
(٧) انظر الشرح الكبير: ١/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>