للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحظور فيه، وأمّا الشُّرب للعَطَشِ والجُوع فإنّه يُتَيَقَّن البرء به، فجاز استعمالُه لذلك، وظاهر قول مالك في التّداوي بالمَرتَكِ (١) من عظام المَيتَة مع منعه من الصّلاة، يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّها رواية "العُتبِيَّة" (٢) أنّه لا يجوز التَّداوِي بما لا يحلُّ استعمالُه إِلَّا للضَّرورةِ.

الثّاني: إِنّما أباحَ في ذلك ما فيه الخلاف، وذلك أنّ ابنَ الماجشون جعلَ ذلك ظاهرًا، وأمّا ما لا خلاف في *نجاسته، فلا يجوز ذلك فيه.

والوجه الثّالث: أنّه إنّما وقع الخلاف في* استعمالِهِ خارج البَدَن، فجوَّزهُ مالك، وَمَنعَهُ سحنون.

وأمّا شربه وأكله فمحرّم على الوجهين.

وقولُ ابن حبيب أنّ النَّار تطهِّر عظامَ المَيتَة، فهو خلاف المذهب؛ لأنّه نجسُ العْينِ، وما ينجس لعَينِه لم يطهر بوجهٍ، وما تنجَّس بالمجاورةِ لم يطهر إِلَّا بالماءِ، وما رواه ابن الماجشون هو ممّا انفرد به عن مالك.

تَمَّ الكتابُ والحمدُ للهِ


(١) نقل أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم في الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكّة: ٣٨ عن بختكان الحكيم أنّه قال: والمرتك المعدود من خبث الذّهب والفضّة، ويسّمى المرادسنج، وهو على الحقيقة خبثهما بعد التخلّص من النّحاس وغيره. ومنفعته أنّه يملأ القروح العفينة لحما، ويذهب اللّحم الزائد في القروح ودمها ... وإذا خلط بالخلّ والزيت نفع من كثرة القمل إذا طلي به. وانظر القانون في الطبّ لابن سينا: ١/ ٣٦٤، وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة: ١٤٤.
(٢) لم نجدها في العتبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>