للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فَمَنْ أَحَب أَنْ يَنْسُك عَنْ ابنِهِ فَليفْعَل" (١) فأثبت ذلك في جهة الأب.

وقال (٢) في "المبسوط": "يعقّ عن اليتيم من مالِهِ" وظاهرُ هذا أنّ ذلك لا يلزم أحدًا من الأقارب غير الأب، والله أعلم.

المسألةُ الثّالثة (٣):

قال علماؤُنا: والعقيقةُ أختُ الأُضحيّة في الصِّفةِ والجِنْسِ والسَّلامةِ، لكنّ مالكًا قال: إنّما يكون ذلك رأسًا واحدا عن الذَّكَرِ والأنُثى، لا يفضل في ذلك الذَّكَرُ الأنثى، وتُكْسَرُ عظامُها، خلافًا لما كانت الجاهلية تفعله.

تركيب (٤):

قال الإمام الحافظ ابن العربي: وتكلمنا يومًا بالمسجد الأقصى -طَهَّرَهُ اللهُ- مع شيخِنَا أبي بكرِ الفِهرِيِّ - رضي الله عنه - فقال: إذا ذَبحَ الرَّجلُ أضحيَّتَهُ يوم الأَضحى فعَقَّ بها عن وَلَدِهِ لم تُجزِئهُ؛ لأنّ المقصودَ في العقيقةِ إراقة الدِّم، كما هو في الأضحية، والمقصود في الأُضحيَّةِ التَّصدُّق وإقامة شعار الإسلام، فأمّا لو ذبحَ أضحيَّيهُ يومَ النَّخر وأقام بها سُنَّةَ الوليمةِ في عُرسِهِ لأجزأه؛ لأنَّ المقصودَ في الأُضحيَّةِ إراقةُ الدِّمِ، وقد وقعَ موقعَهُ، والمقصودَ في الوليمة إقامةُ السُّنَّة بالأكل، وقد وُجِدَ ذلك.

المسألةُ الرّابعة (٥):

إذا ثبتَ ذلك، فإنَّ وقتَ ذبحِ العقيقةِ ضُحّى ساعةَ تُذبحُ الأُضحيةُ، رواه محمّد عن مالك.

وقال ابنُ حبيب: لا تُذبَح ليلًا، ولا بالسَّحَر، ولا بالعشىِّ، إِلَّا مِنَ الضُّحى إلى الزَّوال.


(١) في الحديث السابق دِكْرُهُ.
(٢) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى.
(٣) انظرها في القبس: ٣/ ٦٥٠ - ٦٥١.
(٤) انظره في القبس: ٢/ ٦٥١.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>