للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في مسائل:

المسألةُ الأَولى (١):

قوله: "لَمْ يَكُنْ يَسأَلُهُ أحد من أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعَطَاهُ" لأنّها مشروعةٌ، وهي من عمل البِرِّ فكان يُعينُ عليها.

وقوله: "وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ" هذا مذهبُ مالكٍ إِلَّا يُفَاضِلَ في ذلك وهم عنده سواءٌ.

وقال أبو حنيفة (٢) والشّافعىُّ (٣): يَعُقُّ عن الغلامِ بشاتين وعن الجارية بشاةٍ.

وقال ابنُ حبيب: رُوِي ذلك عن عائشة، وذلك حَسَنٌ لمن أَخَذَ بِهِ.

ودليلُ مالك: الحديث المتقدِّم؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن والحسين بشاة شاة، ولا يفعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إِلَّا الأفضل، وقد يفعل الجائز ليُبَيِّن جوازه، ولمّا واظبَ على هذا ثبتَ أنّه الأفضل.

وعند المخالِفِ أبي حنيفة: أنّ الشِّاةَ الواحدة ليست بمجزئةٍ عن الغلام.

ودليلنا على ما نقوله: أنّ هذا ذَبْحٌ مُتَقَرَّبٌ به، فاستوى فيه الذّكر والأنثى، كالأُضحية والهدايا.

حديثُ مَالِكٍ (٤)، عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عبدِ الرَّحمَنِ، عَنْ محمّد بن إِبرَاهِيمَ ابْن الحارِثِ التَّيْمِىِّ؛ أَنَّه قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُّ العَقِيقَةَ وَلَوْ بِعُصفُورٍ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٢ مع زيادة يسيرة.
(٢) انظر الآثار: ٢٣٨، ومختصر الطحاوي: ٢٩٩، وفي هذين المصدربن النّصِّ على أنّ العقيقة هي تطوع.
(٣) في مختصر المزني بشرح الماوردي في الحاوي الكبير: ١٥/ ١٢٦، وبيان خطأ من أخطأ على الشّافعيّ: ٢٨٣.
(٤) في الموطَّأ (١٤٤٥) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>