للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: فأمّا أنّ يُدْعى إليها الرِّجال، فإنِّي أكره الفَخْرَ، والأحسن أنّ يدعى إليها الجيران وأهل البيت والقرابات، فعلّله مالك بالفَخْرِ.

وأمّا طعام الصَّنيع وهو الإعذار، فليس من سُنَّةِ الضَّحايا ولا العقيقة، فمن أراد أنّ يفعل ذلك بعد أداء سُنَّةِ العقيقة فليفعل، ومن اقتصر على العقيقة فليجرها على سنَّتها.

قال مالك: ولو أنّ صاحب العقيقة أكلها لم أرَ بذلك بأسًا، وأحبّ إليّ أنّ يعمل فيها بسُنَّة الضَّحايا، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} الآية (١)، وسيأتي حكم الأَطعمةِ وسنَّتها في "باب النكاح" إنَّ شاءَ اللهُ تعالى.

المسألة الخامسة (٢):

قوله (٣): "وَلَا يُمَسَ الصبِى بِشَيء مِنْ دَمِهَا" يعني أنّهم كانوا في الجاهليَّةِ يُخَضِّبون قُصَّتَه يوم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصَّبيِّ وضعوها على رأسِهِ، فأمرهم النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّ يجعلوا مكان الدَّم خَلُوقًا (٤).

وقال عبدُ الوهّاب: ولا بأس بالخَلُوقِ بَدَلًا من الدَّمِ الّتي كانتِ الجاهليّةُ تفعلُه، وهو مباح (٥)، والحمد لله.


(١) الحجِّ: ٣٦.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٤.
(٣) في الموطَّأ (١٤٤٨) رواية يحيى.
(٤) أخرجه مطوَّلًا عبد الرزّاق (٧٩٦٣)، وأبو يعلى (٤٥٢١) وقال الهيثمي في المجمع: ٤/ ٥٨ "رواه أبو يعلى والبزّار باختصار، ورجاله رجال الصّحيح، خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه".
(٥) انظر نحو هذا الكلام في المعونة: ١/ ٦٧٢، والتّلقين: ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>