للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ شعبان: لا يُعَقُّ بشيء من الإبل والبقر، وإنّما العقيقةُ بالضَّأن والمَعْزِ، وهو في "العُتبِيّة" (١) عن مالك.

ووجهُ روايةِ ابنِ حبيبٍ: أنّ هذا نُسُكٌ، فكان للبقر والإبل فيه مدخلٌ، كالأُضحيَّةِ والهَدْيِ.

ووجهُ الرِّواية الثّانية: أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -: عَقَّ بِشَاةٍ شَاةٍ وأفعالُه على الوجوبِ، إمَّا في وجوبِ الفعلِ، وإمَّا في تعلُّقِهِ بجنسِ العَيْنِ.

وقال ابنُ الجلّاب (٢): "وسنّ العقيقةِ سنّ الأضحية" وواهُ عن مالك.

وقال ابنُ حبيب: وهذا في شاةِ النُّسُكِ، وأمّا ما يكثر به الطّعام فلا يُرَاعَى فيه جنسٌ ولا سِنٌّ.

المسألةُ الثّالثة (٣):

قولُه (٤): إِلَّا تُجْزِيءُ فِيهَا العَورَاءُ وَلَا العَجفَاءُ" يريدُ أنَّ حُكمَهَا حكم الضَّحايا.

وقولُه (٥): "لا يُبَاعُ شَيءٌ من لَحمِهَا" لأنّه لا يبقى له من معنى المِلْك أكثر من

الانتفاع بها والتّصدُّق، فأمّا أنّ يبيعَ منها شيئًا فلا، وقد ذكر ذلك ابن الجلّاب في

"تفريعه" (٦).

المسألةُ الرّابعة (٧): في صفة الاطعام منها.

ففي " العُتبيّة" (٨): أنّه ليس الشَّأنُ عندنا دعاء النَّاسِ إليها، ولكن يأكلُ منها أهلُ البيت والجيران.


(١) ٣/ ٣٩٠ في سماع ابن القاسم من مالك.
(٢) في التّفريع: ١/ ٣٩٣ أو عبارته هي كالتالي: "قال مالك ... وسنها سنّ الضَّحايا".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٠٣.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (١٤٤٨) رواية يحيى.
(٥) في المصدر السابق.
(٦) ١/ ٣٩٦
(٧) هذه المسألةُ - ما عدا السَّطر الأخير- مقتبسة من المنتقي: ١/ ١٠٤.
(٨) ٣/ ٣٩٢ من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، رواية سحنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>