للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو زيد عن ابني القاسم (١): فإن ضرب على الظّهر بالدِّرَّةِ أَجْزَأَهُ، وما هو بالبَيِّن.

المسألة الثّالثة: فيما يضافُ إلى الحدِّ (٢)

هل يضافُ إليه حَلق الرّأسِ أم لا؟

فروى أشهب عن مالك في "العُتبِيَّةِ" (٣): لا يحلق رجل ولا امرأة في الخّمْرِ ولا القذف (٤). ووجهه: أنّ الحَلقَ تمثيلٌ وزيادةٌ في الحدِّ من غير جنسه، فلم يلزم حلق لحيته ولا رأسه ولا غير ذلك من وجوه التَّمثيلِ به؛ لأنّ النَّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - والصّحابة جلدوا ولم يُروَ عن أحد منهم أنّه فعل ذلك.

فرع (٥):

وهل يطافُ به جميعَ المِصر؟ فقال ابنُ حبيب: لا يطافُ به ولا يُسجَن إِلَّا المُدمِن المشهور بالفسقِ، فإنّه لا بأس أنّ يُطافَ به ويُفضَح، ومثلُه رَوَى أشهب عن مالك في"العُتْبيَّة" (٦). ووجه ذلك: أنّ فيه رَدعًا وإذلالًا وإعلامًا بحالِهِ، فلا يغترّ به أحدٌ منَ أهلِ الفضلِ في نكاحٍ ولا غيرِهِ.

فرع (٧):

وأمّا السّجنُ، فقد قال ابنُ حبيب: واستحبَّ مالكٌ للمُدمِنِ المشهورِ بالفسقِ أنّ يلزمَ السِّجن. وقال ابنُ الماجشون في "العُتْبيَّة" (٨): من أُقِيمَ عليه الحدّ في الخّمْرِ أو غيره من الحدود، فليُخّلَّ سبيلُه ولا يُسجَن.


(١) في سماعه في العتبية: ١٦/ ٣٥٢.
(٢) هذه المسألة مفتبسة من المننقى: ٣/ ١٤٣.
(٣) ١٦/ ٢٩٨ في سماع أشهب وابن نافع، من كتاب الاشربة والحدود.
(٤) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٩٨ "هذه مسألة بَيِّنَةٌ، لا إشكال الّذي صحة مذهب مالك فيها".
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٤٥.
(٦) ٢٩٨/ ١٦ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتاب الأشربة والحدود.
(٧) هذا الفرع مقبسٌ من المنتقى: ٣/ ١٤٥.
(٨) لم نجده في المطبوع من "العُتْبيَّة" عن ابن الماجشون، ولكن وجدناه في سماع أشهب وابن نافع =

<<  <  ج: ص:  >  >>