للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهه: أنّهما قد شَهِدَا أَنَّه مسكر؛ لأنّ اسمَ الخمرِ لا يقعُ إِلَّا على مسكرٍ، وعندنا أنَّ كلَّ مُسْكِرٍ (١) خمرٌ، فقدِ اتّفقا في المعنى، فلا اعتبارَ بالألفاظِ.

المسألةُ الثّانيةُ: في صفةِ الضَّربِ وما يُضربُ به (٢)

فقد روى محمّد: أنّه لا يتولَّى الضّربَ قوِيٌّ (٣) ولا ضعيفٌ، ولكن وسطٌ.

ورُوِيَ عن مالك: أنّه يُضربُ ضربًا بين ضربينِ (٤).

وروى محمّد عنه: أنّه يُضرب على الظهر والكَتِفَينِ دون سائرِ الأعضاء، ويكون قاعدًا لا يُربط ولا يمدّ.

وقال مالك في "العتبيّة" (٥): ويجرَّد الرَّجلُ للضَّرب، ويُترك على المرأةِ ما يسترها ولا يَقِيهَا الضَّرب (٦).

فرع (٧):

ويُضربُ بسوطٍ بين سوطينِ، ولا يقام حدّ الخّمْرِ إِلَّا بالسَّوطِ.


(١) الظّاهر أنّ نظر النّاسخ انتقل في هذا الموضع فأسقط جملة طويلة، رأينا من المستحسن إثباتها في هذا الهامش، وهي كما في المنتقى: " ... مسكر حرام، فهذا شّهِدَ أحدهما على أنّه شرب خمرًا، وشهد آخر على أنّه شرب مسكرًا، فقد اتّفقا على أنّه شرب خمرًا، وعلى أنّه شرب مسكرًا؛ لأنّ كلّ مُسكِرٍ ... ".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٣) أي رجلٌ قويٌ.
(٤) ليس بالخفيف ولا المُوجع.
(٥) لم نجده في العتبية، مع أن ابن رشد أشار في البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٧٦ إلى أنّ المسألة وردت في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات في العتتببة، ولم نجد المسألة فربما سقطت من المطبوع، وراجع نحوها في العتبية: ١٦/ ٢٧٦، ٣٤٩، وانظر النّوادر.
(٦) قاله أيضًا في المدوّنة: ٦/ ٢٤٣ (ط. صادر).
(٧) هذا الفرع مقتبس من المتقى: ٣/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>