للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافعيّ (١): الحُكمُ في ذلك ما قُدَّرَ في زمانِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وما حَكَمَ به أبو بكرٍ، وهو مَحجُوجٌ بإجماعِ الصَّحابةِ في زمَنِ معاوية، لاسيَّما بانهماك النَّاسِ اليومَ فيها، فلو أمكنتِ الزِّيادةُ على ثمانينَ لكانوا أهلَها.

وقد (٢) رَوَى ابنُ الموّاز: أنّ عُمَر جَلَدَ قُدَامَةَ في الخّمْرِ ثَمَانِينَ وَزَادَهُ ثَلَاثِينَ، وقال له: "هذه الزِّيادة لتأويلِكَ كتاب الله عزَّ وجَلَّ على غيرِ تاويلِهِ"، ويقتضي هذا أنّ عمر ضَرَبَهُ ذلك حَدًّا لا تعزيرًا.

وفي ذلك خمس مسائل: الأولى: صفة الشّهادة الّتي ثبت بها الحدّ. والثّانية: في صفة الضّرب وصفة ما يُضرب به. والثّالثة: فيما يُضَافُ إلى الحدِّ. والرّابعة: في تكرار الحدِّ. والخامسة: فيما يُسقِطُ الحدَّ.

المسألة الأولى: في صفة الشّهادة (٣)

بأن يشهد اثنانِ أنّه شرِبَ مُسكرًا، إمّا بمعاينته، وإمّا بإقراره، أو بِشمِّ رائحةٍ منه، ولو شهِدَ أنّه قاءَ خمرًا لوجب الحدُّ؛ لأنّه لا يقيئها حتّى يشربها، فقد رُوِيَ نحو هذا عن عمر - رضي الله عنه (٤) -.

فرع (٥):

فإن شَهِدَ واحدٌ أنّه شَرِبَ خمرًا، وشَهِد آخر أنَّه شرب مُسْكِرًا، جُلِدَ الحدَّ، رواه أَصْبَغُ عن ابنِ القاسم في "العُتبِيَّة" (٦).


(١) انظر مختصر خلافيات البيهقي: ٥/ ٢٧ - ٣٠.
(٢) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٤٤.
(٣) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ١٤٤.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٨٩٤٨).
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٤٤.
(٦) ١٦/ ٣٤٢ في سماع أّصْبَغ وسؤاله ابن القاسم من كتاب الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>