للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى (١):

أنّ يعارضُوهُ بأخبارِهِم، كقوله: "حُرِّمت الخّمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسَّكَرُ (٢) مِنْ غَيْرِهَا" (٣). وكما رُوِيَ أنَّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يُنْبَذُ له فَيَشرب (٤) حتّى يتغيّر، فيقول: "اسْقُوهُ الخدم" (٥) إلى نحو ذلك من الأحاديث التّي لا تقومُ على ساقٍ، لأجل هذه الأحاديث الّتي نذكُرُها ينبغي للنَّاظِرِ الاستدلال أوّلًا بالأخبار.

الغايةُ الثّانيةُ:

من الأدلّة أنّ شرع في غيرها أنّ يعارضُوا أخبارَنا تارةً بالقياس، لضَعْفِها ولمخالَفَتِها الأصول، إذ من أصلهم أنّ الخبرَ إذا خالفَ الأصولَ مردودٌ.

٢ - المبدأُ الثّاني: التعلّق بالأخبار من جهة أخرى

لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "كَلُّ شَرَابٍ أَسكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (٦) ولقوله: "انبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غير ألَّا تشربوا مُسْكِرًا" (٧).


(١) انظرها في أحكام القرآن: ٣/ ١١٥٤.
(٢) يقول الخطابي في إعلاح غلط المحدثين: ١٣٨ "يرويه عامّة المحدّثين: والسُّكَر من كلِّ شراب، مضمومة السِّين، فيبيحون به قليل المسكر، والصواب أنّ يقال: السَّكر مفتوحة السين والكاف".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٦٧)، وأحمد في العلّل (٧٢٣)، والنسائي: ٨/ ٣٢١، وبحشل في تاريخ واسط: ١٥٧، والطحاوي ني شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (١٧٩)، والطبراني في الكبير (١٠٨٣٧)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة: ٢/ ٤٤ - ٤٥، وابن حزم في المحلّى: ٧/ ٤٨١، قال الهيثمي في المجمع: ٥/ ٥٣ "رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصّحيح" وانظر نصب الراية: ٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٤) في الأحكام: " ... فيشربه ذلك اليوم، فإذا كان في اليوم الثّاني أو الثّالث سقاه الخدم إذا تغيّر، ولو كان حرامًا ما سقاهم إياه"، وقد سبق تخريجه صفحة: ٣٤٤ من هذا الجزء.
(٥) تكلم المؤلِّفُ على هذا الحديث في الأحكام: ٤/ ١١٥٥ فقال: "في سقي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ما بقي للخدم صحيحٌ، لكنّه ما كان يسقيه للخدم لأنّه مسكر، وإنّما كان يسقيه لأنّه متغيّر الرائحة، وكان - صلّى الله عليه وسلم - أكره الخلْقِ في خبيث الرائحة".
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٣٤٤ من هذا الجزء.
(٧) أخرجه مسلم (٩٧٧) من حديث ابن بريدة عن أبيه، وأقرب الألفاظ إلى ألفاظ المؤلِّف هو ما أخرجه عد الرزّاق (٦٧٠٨، ١٦٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>