(٢) يقول الخطابي في إعلاح غلط المحدثين: ١٣٨ "يرويه عامّة المحدّثين: والسُّكَر من كلِّ شراب، مضمومة السِّين، فيبيحون به قليل المسكر، والصواب أنّ يقال: السَّكر مفتوحة السين والكاف". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٦٧)، وأحمد في العلّل (٧٢٣)، والنسائي: ٨/ ٣٢١، وبحشل في تاريخ واسط: ١٥٧، والطحاوي ني شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (١٧٩)، والطبراني في الكبير (١٠٨٣٧)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة: ٢/ ٤٤ - ٤٥، وابن حزم في المحلّى: ٧/ ٤٨١، قال الهيثمي في المجمع: ٥/ ٥٣ "رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصّحيح" وانظر نصب الراية: ٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧. (٤) في الأحكام: " ... فيشربه ذلك اليوم، فإذا كان في اليوم الثّاني أو الثّالث سقاه الخدم إذا تغيّر، ولو كان حرامًا ما سقاهم إياه"، وقد سبق تخريجه صفحة: ٣٤٤ من هذا الجزء. (٥) تكلم المؤلِّفُ على هذا الحديث في الأحكام: ٤/ ١١٥٥ فقال: "في سقي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ما بقي للخدم صحيحٌ، لكنّه ما كان يسقيه للخدم لأنّه مسكر، وإنّما كان يسقيه لأنّه متغيّر الرائحة، وكان - صلّى الله عليه وسلم - أكره الخلْقِ في خبيث الرائحة". (٦) سبق تخريجه صفحة: ٣٤٤ من هذا الجزء. (٧) أخرجه مسلم (٩٧٧) من حديث ابن بريدة عن أبيه، وأقرب الألفاظ إلى ألفاظ المؤلِّف هو ما أخرجه عد الرزّاق (٦٧٠٨، ١٦٩٥٧).