للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ السّابعةُ (١):

إذا ثبت ذلك من أنّه لا يجب عليه ويجوز له فعلُه، فإنّه إنَّ كان مُطلَقًا، فإنّ كفّارتَه كفارةُ يمينٍ، وهو معنًى متعلَّقٌ بالمال، وإن كان مُقَيَّدًا، فإنَّه لا يخلو أنّ يكونَ مختصًّا بالبَدَنِ كالصّلاةِ والصّيامِ، أو يكونَ له تعلُّقٌ بهما كالحجِّ والجهادِ، وإن كان مختصًّا بالمالِ كالصَّدَقةِ، فإنَّه لا خلافَ في جوازِ النِّيابة فيه. وإن كان ممَّا يختصّ بالبَدَنِ، فإنّه لا يصحُّ أنّ يقضِيَهُ أحدٌ عن أَحَدٍ. وإن كان ممّا يتعلَّقُ بهما كالحجِّ، فقد قال مالك: إنَّه يجوزُ أنّ ينفِّذَ فيه وصيَّةَ المُوصِي بأن يَحُجَّ عنه، وهذا يقتضي أنَّه يحجَّ عنه من شاء من ورثته بعدَهُ ويصحّ حجُّه.

المسألةُ الثّامنةُ (٢):

قولُه (٣): "جَعَلَتْ عَلى نَفسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسجِدِ قُبَاءٍ" يقتضي أنّها اعتقدته قُرْبَة، ولا خلافَ في كونِه قُربَة لمن قرب منه.

ويدلُّ على ذلك: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه كان يأتي قُبَاء راكبًا وماشيًا (٤)، فمن كان في المدينة ونَذَرَ مشيًا إلى مسجد* قُبَاء، فقد رَوَى ابن حبيب عن ابن وهب، عن مالك، فيمن نَذَرَ مشيًا إلى مسجدٍ* وهو معه بالبلد، فإنَّه يمشي إليه، وقد أَوْجَبَهُ ابنُ عبَّاسٍ في مسجدِ قُبَاء من المدينة (٥)، وهو على ثلاثةِ أميالٍ من المدينةِ

وفي "كتاب ابن الموّاز (٦) ": من نَذَرَ أنّ يصلِّيَ في غيرِ المساجد الثّلاثةِ، فَليُصَلِّ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٢٣٠.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي:٣/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٣) في حديث الموطَّأ (١٣٥٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٣٥٢)، وسويد (٢٥٩)، ومحمد بن الحسن (٧٤٤).
(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ (٤٦١) رواية يحيى، من حديث ابن عمر.
(٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٣٥٢) رواية يحيى.
(٦) انظر النَّوادر والزيادات: ٤/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>