للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفوائد المتعلّقة بهذا الحديث:

وهي ثلاث:

الأولى:

في هذا الحديث من الفقه: أنّ للرَّجُل المارَّ إذا رأى أمرًا يُنْكِره فليقل: ما بالُ هذا الأمر، وما بالُ النَّاس، كما قال النَّبىُّ - صلّى الله عليه وسلم -.

الفائدةُ الثّانيةُ:

فيه من الفقه: أنّ للرَّجلِ الكريمِ العظيم الشَّأْنِ أنّ يتصرَّفَ في حوائجه، وأن يمشي في أَزِقَّةِ المدينةِ، فإن رأى منكَرًا غَيَّرَهُ، كان رَأى طاعةً أعانَ عليها.

الفائدةُ الثّالثة:

وفيه: أنّ للرجلِ إذا مَرَّ على شيءٍ يُنكِرُه فليقل: مَا بَالُهُ، وليسأل عنه كما فعل النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (١):

قولُه: "نَذَرَ ألَّا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ" إلى آخر الكلام، هذه المعاني منها ما يلزم بالنَّذْرِ (٢)، ومنها مالًا يلزم لكونه غير طاعة، وإنّما يَلْزَمُه المشي إلى مكّة لأنّ فيه قُرْبَة؛ لأنّ المشي في الطّواف والسّعي قُرْبَةٌ.

وقد قال جماعة من العلماء: إنَّ في حجّ الماشي من القُرْبَةِ ما ليس في حجَّ الرّاكبِ.

المسألةُ الثّانيةُ (٣):

قوله (٤): "وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ" يريد: فيما تركه من نَذرِ ما لم


(١) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٤٠.
(٢) لكونه طاعة وهو الصّوم.
(٣) الفقرة الأولى من هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٤٠.
(٤) أي قول الإمام مالك تعليقًا على الحديث السابق ذِكرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>