للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب عليه من القيام في الشّمس والصّمت.

وقد بيَّنَّا قبلُ أنّ القيام في الشّمس ليس بطاعةٍ ولا شرع، وأمّا الصّيام؛ فإنّه بَقِيَ مشروعًا لازمًا يلزمه، وما قُطِعَ في المعاش (١) أو أثّر في الصَّحَّة فإنّه يسقط عنه لأنّه معصيةٌ.

المسألةُ الثّالثة (٢):

*وأمّا نَذْرُ المعصيةِ، فلا يلزم به عِنْدنَا شَيءٌ.

وقال* أبو حنيفة (٣) والثّوريّ: إنَّ عليه (٤) كفّارة يمين.

ودليلُنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "ومَنْ نَذَز أنّ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ"، وهذا موضع تعليمٍ، فاقتضى ذلك منع موجبه ومن جهة المعنى: أنّ هذا نَذرُ ما لا قُرْبَةَ فيه، فلم يجب به شيءٌ:، أصلُ ذلك إذا نَذَر الجلوسَ.

حديثُ مالكٍ (٥)، عن يَحْيى بْنِ سَعيدٍ، عن القَاسِم بن مُحَمَّدٍ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفَّرِي عنْ يَمِينِكِ؟ الحديث إلى آخره.


(١) لعلّ الصواب: "ما قُطِعَ في المعاصي" انظر تعليقنا رقم: صفحة:.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٤١.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٣١٦، والمبسوط: ٨/ ١٣٩.
(٤) مع تركها.
(٥) في الموطَّأ (١٣٦٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢١٥)، وسويد (٢٦٩)، ومحمد بن الحسن (٧٥٢)، وابن بكير عند البيهقي: ١٠/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>