للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسناد:

صحيح.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألةُ الأوُلى (١):

قولُ ابنُ عبَّاسٍ:"كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ": اختلفَ العلّماءُ فيه:

فقيل: هو مذهبُه خاصّةُ، وهذه معصيةٌ لا كفَّارةَ فيها.

وقيل: تُهْدِيْ هَدْيًا، وعليه عوَّل علماؤنا.

وقيل: تُكَفِّرُ كفارةَ اليمين بالله، فلمّا اعترض هذا السائلُ عَلَى ابنِ عبّاس بأنّها معصيةٌ، فكيف يلزمُ فيها كفارةٌ؟ قال له: كما أنّ الظَّهَارَ معصيَةٌ وتجبُ فيهِ الكفّارة.

وهذا ممّا يجبُ أنّ تفهَموهُ وتتّخذوه دستورًا؛ وذلك أنّ ابنَ عبّاسٍ لم يُرِدْ أنّ يجعلّ الظِّهارَ أصلًا للكفَّارةِ في كلِّ معصيةٍ، وإنّما أرادَ أنّ يُمَهَّدَ في نَفْسِ السائلِ الفَتْوَى بما وردَ من الأثَرِ في ذَبْحِ الوَلَدِ، على ما رُوِيَ أيضًا في الظِّهَارِ، والظِّهارُ رُخصةٌ في الشّريعةِ، على ما يأتي بيانُه إنَّ شاءَ الله.

والأصلُ عند علمائنا في نَحْرِ الولدِ: قصّة إبراهيم -عليه السّلام-، وقد وَهَمَ فيه العلماء وَهْمًا قبيحًا، فظَنَّوا أنَّ هذه الآية فيها نَسْخُ الأمرِ قبلَ الفعل (٢) كما جرَى في فَرْضِ الصّلاةِ، وليس كذلك، وقد بَيَّنَّا في "أصول الفقه" و"مسائل الخلاف" وحيثُ ورَدَ من كلامِنَا بكلامٍ طويلٍ لُبَابُهُ: أنّ إبراهيم -عليه السّلام- رأى في المنام أنّه يُضجِعُ ولدَهُ ويذبَحُه، لا أنّه قيل له: اذبَخ وَلَدك، ورُؤيا الأنبياء وحيٌ، فإنّ الرُّؤيا على ثلاثةِ أقسامٍ- على ما يأتي بيانُه


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٧، وراجع -إنَّ شئت- أحكام القرآن: ٤/ ١٦١٧ - ١٦١٩.
(٢) يقول المؤلِّف في الناسخ والمنسوخ: ٣٤٠/ ٢ تحت عنوان جهالة: "من العَجَبِ اتِّفاق جمهور العلماء على مساعدة القَدَرية ومن قال بقولهم في مسألة نسخ العبادة بعد الأمر بها وقبل فعلها، ومناظرتهم لهم واحتجاجهم عليهم. فلا علماؤنا أحسنوا الاستدلال، ولا المبتدعة أحسنت الاعتراض والرَّدّ"

<<  <  ج: ص:  >  >>