للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك على التّأبيدِ، فمتى فعلَهُ حَنِثَ ولَزِمَتهُ الكفّارةُ.

٢ - فإن قيَّدَهُ بوقتٍ، مثل قوله: واللهِ لا لبستُ هذا الثّوب غدًا، ولا لبسته بمكَّةَ، ولارَاكِبًا، فمتى فعلَهُ علَى شيءٍ من ذلك حَنِثَ.

المسألةُ الثالثةُ (١):

وأمّا إنَّ كانتِ اليمينُ على إتيانه بالفعلِ (٢)، فإن علّقها بزمانٍ أو مكانٍ أو صفة،* لم يبرّ إِلَّا بفعله ني تلك المدّة، أو في ذلك المكان، أو على تلك الصِّفة*، فإن فات شيءٌ من ذلك وكان ممّا يفوت، مثل أنّ يَحْلِفَ: ليفعلن ذلك في شهر معيَّنٍ، فينقضي، أو يَحْلِف: ليفعلن ذلك ماشيًا، فيتعذّر ذلك عليه بعذرٍ يعلم أنّه لا يقدر عليه بقيّة عُمُرِه، وقع الحِنْثُ بفوات ذلك. كان أطلق يمينَهُ لم يحنث إِلَّا بموته (٣).

المسألةُ الرّابعةُ (٤):

وقوله (٥): "فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ يَمِينَهُ، وَلَيسَ في اللَّغْوِ كَفَّارَةُ يَمينٍ" يريدُ أنّ اليمينَ على المستقبل هي الّتي تدخلها الكفّارة لتحلّها، أو ترفع مأثمها، وأمّا لغو اليمين فلا كفَّارة فيها؛ لأنّها على مذهبِ مالك متعلّقةٌ بالماضي، وهو مثل أنّ يحلِفَ في


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "فهذه اليمين قد أوجبت عليه الاتيان بالفعل أو الكفّارة ... ".
(٣) الّذي في المنتقى: "لم يحنث بموته؛ لأنّ الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليى على الفور ولا يتعلّق بزمان دون زمان، فإن فعله في بقيّة من عمره لم يحنث، وإن مات تبل أنّ يفعل فات بموته الفعل، كما لو علّقه على زمان معين ففات قبل الفعل".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٤٤.
(٥) أي قول مالك في الموطَّأ (١٣٦٨) رواية يحبى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٢١)، وسويد (٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>