للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعموم، ولا للعموم لفظٌ معلوم؛ فإنّه ينفي أنّ يكون لفظ "كلّ" يقتضي العموم، فإمّا أنّ يكونَ أشهب ينفي العموم في "الألِفِ واللّام (١) " ويثبتها في "كلِّ"، وإمّا أنّ يثبته (٢) فيهما، ويجعل للتّأكيد مزيّة تمنع الاستثناء بالنِّيَّة دون اللَّفظِ (٣).

المسألةُ التّاسعةُ (٤):

فإذا حلَفَ بالأَيمْانِ اللّازمة:

قال علماؤُنا (٥): يلزمه الطّلاق في جميع نسائه؛ لأنّ يمينَهُ متعلِّقَةٌ بجميعِهِنَّ، وإن لم تكن عنده امرأةٌ لم يلزمه شيءٌ فيمن يتزوّج في المستقبل.

وأمّا الصِّيامُ، فالّذي يلزمه على قَوْلِنَا صيام شهرين متتابعين، وهو أعمّ ما ورد به الشّرع.

وأمّا العِتْقُ، فإنْ كان عنده رقيقٌ، عتقَ عليه جميعهم كالطّلاق، وإنْ لم يكن عندَه رقيقٌ، فعليه -عتق رقبةٍ، ولا يلزمه أكثر من ذلك.

وأمّا الصّدقة، فقد نصَّ أصحابُنا على أنّ الّذي يجب في أشدَّ ما اتّخذَه رَجُلٌ على رَجُل، أنّ يتصدّق بثُلُثِ مالِهِ، وهذا مبنىٌّ على التَّعلُّقِ بالعُرْفِ.

فرع (٦):

فإن حَلَفَ لامرأَتَيهِ: إن دخلتُما الدّار فأنتُمَا طالقتانِ، فدخلت واحدةٌ منهما الدّارَ، فقال ابنُ القاسم (٧): يَحْنَثُ فيهما ويُطلَّقان، وهو قول مالكٍ.

وقال مالك أيضًا: تطفق الدّاخلة وحدها، وقالَهُ أشهب.


(١) الّتي للجنس.
(٢) أي يثبت العموم.
(٣) لتقي الدِّين السبكي "أحكام كلّ وما عليها تدلّ"، (كما في طبقات الشّافعيّة ١٠/ ٣٠٨)، وتوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ٦٦٤٢، وقد توسع فيه السبكى في الكلام على أحكامها.
(٤) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٢٥٢.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٥٣.
(٧) هي رواية عيسى عن ابن القاسم، كما نصّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>