للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أصحابُنا في قوله: وأشدّ ما اتخذه رجلٌ على رجلٍ، ففي "العُتْبِيَّة" (١): مِنْ روايةِ ابنِ وَهْبٍ: فيه كفّارة يمين.

وعني ابن القاسِم؛ أنّه إنَّ لم تكن له نيّة يلزمه الطّلاق لنسائه، والعِتْقَ لرقيقه،

والصّدقة بِثُلُثِ مالِه، ويمشي إلى مكّة، رواه ابنُ الموَّاز (٢).

قال عيسى: وإن حاشا الطّلاق والعِتْق من ذلك، فعليه ثلاث كفّاراتٍ، يريد الصَّدقة والمشي وكفّارة الأيمان (٣).

المسألة الثّامنة (٤):

فيمن قال: الحلالُ عَلَيَّ حرامٌ، فلا يخلو أنّ يَحْلِفَ بذلك ابتداءً، أو يَحْلِفَ لمن يستحلفه، فإن حَلَفَ بذلك ابتداءً، فإنّ الطّلاق يَلْزَمُه، إن لم تكن له نيّة، أو كانت له نيّة العموم في قول ابن القاسم وأشهب.

وإن نَوَى محاشاة الطّلاق والعتْق، فلا يخلو أنّ تكون عليه بَيَّنَةٌ أم لا، فإن كانت عليه بذلك بيَّنةٌ، فقد قال الأَبْهَرِيُّ: يحلِفُ على ذلك.

وقيل: لا يمينَ عليه.

وقال ابنُ القاسم: له نِيَّتُه.

وقال أشهبُ: ولو قال: الحلال كلُّه عَلَىَّ حرامٌ، لم يمنعه محاشاة امرأته بنيَّتِهِ حتىّ يستثنيها بالكلام، ولا فرقَ بينهما إِلَّا بتأكيد العموم؛ لأنّ من يقول إنَّ قوله: "الحلالُ عَلَىَّ حرامٌ" للعموم، يقول: إنَّ لفظة "كلّ" للعمومِ، ومن يقول: ليست


(١) ٣/ ٢٢٩ من سماع عبد المالك بن الحسن وسؤاله ابن القاسم.
(٢) وكذلك رواه العتبي في العتية: ٣/ ١٧٩ في سماع عيسى من ابن القاسم، من كتاب أوصى أنّ ينفق على أمهات أولاده.
(٣) راجع -إنَّ شئت- الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: ١/ ٣٣٠.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من النفى: ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>