للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الخامسةُ (١):

فيمن حَلَفَ وقالَ: أُقسِمُ باللهِ، أو أَحْلِفُ باللهِ، أو أُشهِدُ الله، فلا خلافَ أنّها أيمَانٌ.

فإن قال: أُقسِمُ لأفعلَنَّ، ولم يقل بالله، فإن أرادَ بذلك: أُقسِمُ باللهِ، فهي يمينٌ (٢)، خلافًا لبعض الشّافعيّة (٣).

المسألةُ السّادسةُ (٤):

ومن قال: عَلَيً أربعة أَيْمَانٍ، ففي "العُتْبِيَّة" (٥): عليه أربع كفَّارات، قال ابنُ أبي زَيْد (٦): وأعرفُ أنّ ابنَ الموّاز قال: عليه كفّارةٌ واحدةٌ، إِلَّا أنّ تكون له نيّة.

ووجهُ القولِ الأوَّلِ: أنّ هذا التزام، وذلك يوجِبُ عليه أربع كفّاراتٍ، كما لو قال: عَلَيَّ أربع نذور.

ووجهُ القولِ الثّاني: أنّ الأَيمَانَ طريقُها الحَلْف، وتكرَارُها يقتضي التَّأكيد حتّى ينوي به غير ذلك، على ما تقدّم.

المسألةُ السّابعةُ (٧):

فيمن قال في يمينه: باللهِ الّذي لا إله إِلَّا هو، الرّحمن الرّحيم، العزيز الحكيم، ثمّ حَنِثَ، لم تجب عليه الَّا كفَّارةٌ واحدةٌ.

ولو قال: علىَّ عهدُ اللهِ وأشدّ ما اتّخذه رجلٌ على رَجُلٍ، لَزِمَه في العهد كفّارة.


(١) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٢٤٥.
(٢) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٣٠.
(٣) يقول الماوردي في الحاوي الكبير: ١٥/ ٢٧١ "مذهب الشّافعيّ في جميعه أنّها لا تكون يمينًا حتّى يقرنه باسم الله تعالى".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٠.
(٥) ٣/ ١٠٢ في كتاب النذور الأوّل من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس. ولم نجد محلّ الشاهد في العتبية، مع أنّه ثابت في شرح ابن رشد المسمى بالبيان والتحصيل.
(٦) في النوادر والزيادات: ١٢/ ٤.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>