للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عقدَ على ذلك، فهل يُفْسَخ نكاحُه أم لا بعد الرّكون والميل؟ ففي المسألة ثلاثة أقوال:

١ - قولُ ابنِ القاسِم في "الكتاب": أنّ النِّكاحَ ماضٍ، ولا يفسخ لا قبل ولا بعد (١)، وبئس ما صنع.

٢ - القول الثّاني: أنّه يفسخ قبل الدّخول وبعده (٢).

٣ - وقيل: يُفسخ قبل الدّخول ويثبت بعده (٣)، وهو القولُ الثّالثُ.

المسألةُ الرّابعة: في التوّجيه.

فوجهُ من قال: إنّه يفسخ قبل الدّخول وبعدُ، قال: لأنّه فعلَ ما لا يحِلّ له.

ومن قال: إنّه يفسخُ قبلُ وَيثبتُ بعدُ، قال: لأنّه قبل الدُّخولِ ضعيفٌ، فلمّا دخلَ قوي النِّكاح، فثبت بعد الدُّخول.

وأمّا قولُ ابنِ القاسم: لا يُفسخَ لا قبل ولا بعد، فإنّ المسألة تنبني على أصلٍ من أصولِ الفقه، وذلك أنّا نقول: إنَّ النّهي على ضربين:

١ - نهىٌ عن الشَّيءِ لمعنىً فيه، فهذا يفسخُ أبدًا، كتحريم الخمرِ، وكنكاح المحرمِ، فهذا لا يجوزُ، أو ما كان به فهذا يفسخ أبدًا.

٢ - وأمّا ما نُهِيَ عنه لمعنىً في غيره؛ فإنّه لا يُفسخ، كالطّلاق في الحَيْض، والذَّبح بالمُدْيَةِ المغصوبة؛ لأنّ السِّكين لم يُنْهَ عنِ الذَّبح بها لمعنًى فيها، وإنّما هو لمعنًى في غيرِها، وذلك المعنى كونها ملكًا للغير، ألَّا ترى أنّ الذَّبْحَ بها قبلَ الغَصْبِ جائزٌ.

وأمّا في الحَيضِ، فإنّه أيضًا منهيٌّ عنه لمعنىً في غيره، وإنّما نُهيً عنه لئلَا يطول


(١) القول بأنّه لا يُفسَخ قبل البناء ولا بعده، هو من رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٢) وهو رواية ابن حبيب عن "بن نافع": "أنّه قال له أنّ يخطب ما لم يتفقا على صداع معلوم، كما نصّ على ذلك الباجي، ورأى ابن حبيب في شرح غريب الموطَّأ: الورقة ٨٥ أنّ هذا القول ليس بشيءٍ.
(٣) وهو رواية ابن مزين عن ابن نافع، كما نصّ على ذلك الباجي، وانظر عِقْد الجواهر الثمينة: ٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>