(٢) يقول البوني في تفسيره للموطَّأ: ٨١/ب "في هذا الحديث من الفقه: النّهي عن الضّرر، والأمر بالألفة ببن المسلمين. وفيه أنّ مفهوم الخطّاب يجري مجرى الخطّاب لقوله: على خطبة أخيه، يعني أخوة الإسلام لا النّسب". (٣) وبه قال جمهور المالكية، كلما نصَّ على ذلك الباجي في إحكام الفصول: ٢٢٨، وانظر التلخيص للجويني: ١/ ٤٨١، والبحر المحيط: ٢/ ٤٣٩. (٤) نسبه الزّركشي في البحر المحيط: ٢/ ٤٢٦ إلى الأشعريّة، وهو قول الإمام الأشعري فيما رواه عنه ابن فورك في مجرّد مقالات الأشعري: ١٩٧. (٥) وهو المعنى الّذي اختاره المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ٢١٥. (٦) البقرة: ٢٣٥. (٧) عرّف المؤلِّف التّعريض في كتابه أحكام القرآن: ١/ ٢١٢ فقال: "هو القولُ المُفْهمُ لمقصود الشّيءِ وليس بنصٍّ فيه، والتّصريحُ: هو التّنصيصُ عليه والإفصاحُ بذكره، مأخوذ من عرض الشّيء وهو ناحِيَتَهُ، كأنّه يحُوم على النِّكاحِ ولا يسفّ عليه، ويمشي حَوْلَهُ ولا ينزل به".