(٢) القائل هو مالك، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، والذي في الموطَّأ:٢/ ٥٢٤ " ... أنّ يقول الرّجل للمرأة وهي في عِدَّتِها من وفاةِ زوجها: إنَّكِ عليَّ لكريمةٌ، وإنِّي فيكِ لراغبٌ، وإنّ الله لسائِقٌ إليكِ خيرًا وَرِزقًا، ونحو هذا من القول"، وانظر عِقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٨ - ٩. (٣) في الأحكام: ١/ ٢١٣ "أنّ يقول لها: إنّكِ لنافقة، قاله ابن القاسم" قلنا: النّفاق الرّواج، يقال نفقت المرأة: كَثُرَ خُطَّابُهَا. (٤) في الأم: ٥/ ٣٩. (٥) في الأم: ٥/ ٣٩. (٦) انظر البيان والتحصيل: ٤/ ٣٧٢. (٧) جاء في هامش النسخة "ج" ما يلي: "لم يذكر القسم الثّالث: إذا دخل بها في العِدَّة، والحكم فيها إذا يُفرِّق بينهما، لا ينكحها أبدًا".