للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكتةٌ أصوليّة (١):

وهي إذا اختلفتِ الألفاظُ في الرِّوايةِ، فتأمَّلُوا الحديثَ، فإن كان ممّا يتكرَّرُ، فكلُّ لفظٍ أصلٌ مُمَهّدٌ وتُبْنَى عليه الأَحكامُ، وإن كان ممّا لا يَتَكرَّرُ، فليُعْلَمُ قطعًا أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - إنّما قال أحدَها، وأنّ الرّاويَ هو الّذي عبَّرَ عن تلك الحالةِ الواحدةِ بألفاظٍ مترادفةٍ أو متقاربةٍ، فتُعْرَضُ الألفاظُ على الأصولِ والأدِلَّةِ، فما استقرَّ منها عليها فهو الّذي يُبنَى عليها الحكم.

قال القاضي: ومسائلُ الصَّدَاقِ تتفاوَتُ في العَدَدِ، وتَلْحَقُها أحكامٌ من البيوع، فلا يُمكِنُ التعرّضُ لها في هذه العُجَالةِ، ذَكَرَ مالكٌ منها في هذا الباب خَمْسَ مسائلَ:

١ - منها مسألةُ المُفَوِّضَةِ، وبيانُها في "مسائل الخلاف".

٢ - ومنها مسألةُ العَفْوِ عن الصَّدَاقِ، وبيانُها في كتاب "الأحكام" (٢).

٣ - ومسالةُ تقديرِ المَهْرِ، وقد سبقتِ الإشارةُ إليها (٣).

٤ - ومسألةُ إنكاحِ الرّجُلِ ابنَه الصَّغيرة، وبيانَها في "المسائل". وأغرب ما فيه قول علمائنا: إنَّ الوَصِي يُزَوَّجُ الصّغيرَ قبل البلوغ، ولا يُزَوّجُ الصّغيرةَ حتّى تَبْلُغَ، وكان ينبغي أنّ تكونَ المسألةُ بالعكس؛ لأنّ زواجَ المرأةِ مِنْحَةٌ، وزواجَ الصّغيرِ عَزمٌ، فلا أراهُ بحالٍ حتّى يبلُغَ ويَعلَمَ قَدْرَ ما يدخُلُ فيه.


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٦٩٥.
(٢) ١/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٣) صفحة: ٤٥٣ من هذا الجزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>