للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ومنها مسألةُ عمرَ بن عبد العزيز؛ حيثُ كتبَ إلى بعضِ عُمَّالِهِ: ما كان من شرطٍ يقعُ به النَّكاحُ فهو لابنته ... الحديث إلى آخره (١).

وتحقيقُ المسألةِ: أنَّ الوليَّ إنْ شرَطَ الْحِبَاءَ للزّوجةِ فهو لها، وإنْ شرَطَ لنفسهِ فينبغي أنّ يَسقُطَ ولا يكونَ لأَحَدٍ إذا لم يكن للزوجة؛ لأنّه لم يُسَمِّ لها، وأمّا أنَّه لا يكونُ للوليِّ؛ فلأنّه أكلُ مالٍ بالباطل لا مقابلَ لهُ، وإنّما كان شيئًا تفعلُه الأعرابُ في الجاهليّةِ، ثمّ هَدَمَ اللهُ ذلك بالإسلامِ.

المسألةُ التّاسعةُ:

قال علماؤُنا: ومن تزوَّجَ اليومَ بقرآنٍ فُسِخَ نكاحُهُ؛ لأنّه لم يجد مالكٌ العملَ عليه في المدينة، فإن دخلَ بها، فلها صَدَاق مِثلِهَا في حالها وجمالِهَا ومالِهَا. فإن كان قَبْلَ البناءِ أُجْبِرَ على رُبُعِ دينارٍ، فإن نَكَحَ بأقلّ من رُبُع دينارٍ أُمِرَ قبلَ البناءِ بها أنّ يُتِمَّ لها رُبُعَ دينارٍ، فإن أَبَى فُسِخَ نكاحُهُ، فإن دخل بها أُجْبِرَ على تَمَامِ رُبُعِ دينارٍ.

المسألةُ العاشرةُ: (٢)

قولُ المرأة (٣): "يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ" تريدُ: على وجْهِ النِّكاح.

وفيه مسائل:

١ - أحدُها: أنّ هِبَةَ المرأةِ البُضْع يجوزُ من غير عِوَضٍ لغيرِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

٢ - والثّانيةُ: في النّكاح بلفظ الهِبَة

فأمّا الأوّل، فلا خلافَ أنّه لا يجوزُ نكاحٌ دَونَ مَهْرٍ لغير النّبيّ (٤)، والأصلُ في ذلك: قولُ اللهِ تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (٥) فأخبر أنّ ذلك خالصٌ له دونَ سائرِ المؤمنينَ.


(١) أخرجه مالك (١٥٠٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٨١).
(٢) هذه المسألة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٣) في حديث الموطَّأ (١٤٩٨) رواية يحيى.
(٤) - صلّى الله عليه وسلم -
(٥) الأحزاب: ٥٠، وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>